____________________
كاتصاله ببناء أحدهما أو ما في حكمه مما سيأتي. ومن جملة القيود كونه في أرض أحدهما، فإذا خلا عن جميع ذلك لم يكن لأحدهما عليه يد. أو يكون لهما بأن يكون بين ملكيهما ولا مرجح. وحكمه حينئذ أن يستوي نسبتهما إليه، فمن أقام بينة حكم له به، وإن فقداها حلف كل واحد لصاحبه، وكان بينهما نصفين. وكذا لو نكلا عن اليمين. ولو حلف أحدهما ونكل الآخر ثبت للحالف. وهو واضح.
قوله: " ولو كان متصلا ببناء أحدهما كان القول قوله مع يمينه ".
أي متصلا به اتصال ترصيف، وهو تداخل الأحجار واللبن علي وجه يبعد كونه محدثا. ومثله ما لو كان لأحدهما عليه قبة أو غرفة أو سترة، لأنه يصير بجميع ذلك صاحب يد، فعليه اليمين مع فقد البينة. ولو اتصل بهما كذلك، أو كان البناء لهما، أو اختص أحدهما بصفة والآخر بأخرى، فاليد لهما. وكذا لو كان لأحدهما واحدة والباقي مع الآخر، إذ لا أثر لزيادة اليد في الترجيح، فيحلفان ويقسم بينهما، كما يقسم لو نكلا، إلى تمام ما تقدم.
قوله: " ولو كان لأحدهما جذع - إلى قوله - وهو الأشبه ".
القول بعدم القضاء بذلك للشيخ (1)، محتجا بأن كون الجدار بين الدارين دلالة ظاهرة على أنه في أيديهما، ووضع الجذوع اختصاص بمزيد انتفاع، كاختصاص أحد الساكنين (2) بزيادة الأمتعة.
ويضعف بمنع دلالة كونه بينهما على اليد إذا لم ينضم إليه تصرف بوجه من
قوله: " ولو كان متصلا ببناء أحدهما كان القول قوله مع يمينه ".
أي متصلا به اتصال ترصيف، وهو تداخل الأحجار واللبن علي وجه يبعد كونه محدثا. ومثله ما لو كان لأحدهما عليه قبة أو غرفة أو سترة، لأنه يصير بجميع ذلك صاحب يد، فعليه اليمين مع فقد البينة. ولو اتصل بهما كذلك، أو كان البناء لهما، أو اختص أحدهما بصفة والآخر بأخرى، فاليد لهما. وكذا لو كان لأحدهما واحدة والباقي مع الآخر، إذ لا أثر لزيادة اليد في الترجيح، فيحلفان ويقسم بينهما، كما يقسم لو نكلا، إلى تمام ما تقدم.
قوله: " ولو كان لأحدهما جذع - إلى قوله - وهو الأشبه ".
القول بعدم القضاء بذلك للشيخ (1)، محتجا بأن كون الجدار بين الدارين دلالة ظاهرة على أنه في أيديهما، ووضع الجذوع اختصاص بمزيد انتفاع، كاختصاص أحد الساكنين (2) بزيادة الأمتعة.
ويضعف بمنع دلالة كونه بينهما على اليد إذا لم ينضم إليه تصرف بوجه من