____________________
فقد عرفت أن القائل به قد خالف نفسه، وأثبت في غير الكتاب حكما مخالفا لهذا الحكم، وهو أن اللازم هو الكفالة، وأن المال لا يضمن إلا إذا لم يحضره، وهو في الحقيقة من لوازم الكفالة - كما تقدم (1) على بعض الوجوه - لا دليل على صحة الضمان، فكيف يتحقق الاجماع على مسألة قد خالف فيها مثل العلامة والمحقق وابن الجنيد، والشهيد - رحمه الله - أيضا، فإنه قيد لزوم المال بعدم إحضاره في اللمعة (2)، وبعض ما حققه على المسألة؟!.
وإن كان الاجماع وقع على الحكم مع القيد بطل السر المذكور، ومع ذلك يصير ما خلا عنه من العبارات مخالفا له في الحكم. وهو قول آخر في المسألة.
(ومنها): ما نقله فخر الدين (3) - رحمه الله - عن والده أنه حمل الرواية على أنه التزم في الصورة الأولى بما ليس عليه، كما لو كان عليه دينار فقال: إن لم أحضره فعلي عشرة دنانير مثلا، فهنا لا يلزمه المال إجماعا، لأنه التزم بما ليس عليه. أما الثانية فإنه التزم بما هو عليه وهو الدينار مثلا، فكأنه قال: علي الدينار الذي عليه إن لم أحضره.
ولا يخفى بعد هذا الحمل عن إطلاق المال في الصورتين المتقاربتين. بل نقول: مقتضى القواعد العربية أن المالين في الصورتين واحد، لأنه قال في الرواية:
" فعليه كذا وكذا درهما " ثم قال: " إلا أن يبدأ بالدراهم " فأتى بها معرفة، ومن القواعد المقررة أن اللفظ إذا تكرر وكان الثاني معرفا يكون هو الأول حملا للأم على العهدية، سواء كان الأول منكرا كقوله تعالى: * (فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول) * (4)، أم معرفا كقوله تعالى: * (فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا) * (5). ومن هنا قيل: لن يغلب عسر يسرين. من وأما الرواية الثانية فالمال فيها في
وإن كان الاجماع وقع على الحكم مع القيد بطل السر المذكور، ومع ذلك يصير ما خلا عنه من العبارات مخالفا له في الحكم. وهو قول آخر في المسألة.
(ومنها): ما نقله فخر الدين (3) - رحمه الله - عن والده أنه حمل الرواية على أنه التزم في الصورة الأولى بما ليس عليه، كما لو كان عليه دينار فقال: إن لم أحضره فعلي عشرة دنانير مثلا، فهنا لا يلزمه المال إجماعا، لأنه التزم بما ليس عليه. أما الثانية فإنه التزم بما هو عليه وهو الدينار مثلا، فكأنه قال: علي الدينار الذي عليه إن لم أحضره.
ولا يخفى بعد هذا الحمل عن إطلاق المال في الصورتين المتقاربتين. بل نقول: مقتضى القواعد العربية أن المالين في الصورتين واحد، لأنه قال في الرواية:
" فعليه كذا وكذا درهما " ثم قال: " إلا أن يبدأ بالدراهم " فأتى بها معرفة، ومن القواعد المقررة أن اللفظ إذا تكرر وكان الثاني معرفا يكون هو الأول حملا للأم على العهدية، سواء كان الأول منكرا كقوله تعالى: * (فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول) * (4)، أم معرفا كقوله تعالى: * (فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا) * (5). ومن هنا قيل: لن يغلب عسر يسرين. من وأما الرواية الثانية فالمال فيها في