ومستند الشهادة العلم القطعي أو رؤيته فيما يكفي فيه، أو سماعا في نحو العقود مع الرؤية أيضا ولا يشهد إلا على من يعرفه ويكفي معرفان عدلان، وتسفر المرأة عن وجهها.
ويثبت بالاستفاضة سبعة: النسب والموت والملك المطلق والوقف والنكاح والعتق وولاية القاضي. ويكفي متاخمة العلم على قول، ويجب التحمل على من له أهلية الشهادة على الكفاية فلو فقد سواه تعين، ويصح تحمل الأخرس وأداؤه بعد القطع بمراده، وكذا يجب الأداء على الكفاية إلا مع خوف ضرر غير مستحق، ولا يقيمها إلا مع العلم، ولا يكفي الخط وإن شهد معه ثقة، ومن نقل عن الشيعة جواز الشهادة بقول المدعي إذا كان أخا في الله معهود الصدق فقد أخطأ في نقله، نعم هو مذهب العزاقري من الغلاة.
الفصل الثاني، في تفصيل الحقوق فمنها بأربعة رجال وهو الزنا واللواط والسحق. ويكفي في الموجب للرجم ثلاثة رجال وامرأتان، وللجلد رجلان وأربع نسوة.
ومنها برجلين وهي: الردة والقذف والشرب وحد السرقة والزكاة والخمس والنذر والكفارة والإسلام والبلوغ والولاء والتعديل والجرح والعفو عن القصاص والطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والهلال.
ومنها ما يثبت برجلين ورجل وامرأتين وشاهد ويمين وهو الديون والأموال والجناية الموجبة للدية.