____________________
لذلك في النافع فقال: كان ضامنا للمال إن لم يحضره في الأجل (1). وكذلك العلامة في التحرير (2) والتذكرة (3). فهذا ما يتعلق بحكم المسألة والتقصير في تأديتها.
ثم يبقى الاشكال في الفرق بين المسألتين بمجرد تقديم الجزاء على الشرط وتأخيره، فإن ذلك لا مدخل له في اختلاف الحكم، لأن الشرط وإن تأخر فهو في حكم المتقدم، إلا أن الجماعة جمدوا على النص، ومع ذلك لم يوفوا بقيوده كما عرفت.
ويبقى الكلام في المستند، فإن في سند الروايتين ضعفا وجهالة في بعض رجالهما، فالاستناد إليهما في هذا الحكم المخالف للقواعد الشرعية والعربية لا يخلو من إشكال.
ثم إن جماعة من الأصحاب لهم في الاعتذار عن ذلك وجوه:
(منها): الجمود على النص من غير تعب على تعليل ولا التفات إلى مخالف.
وهو طريقة الشيخ ومتابعيه. ومع ذلك لا يتحاشون من عدم صحة المستند، كما قد علم ذلك من طريقة الشيخ " رحمه الله "، سيما في النهاية التي قد ذكر فيها هذه المسألة، فإنه يذكر فيها ما وردت به النصوص مع ضعف كثير منها. ولا يخفى ما في هذه الطريقة من الخطر، خصوصا في مثل هذا الحكم المخالف للأصول، مع ضعف المستند.
(ومنها): أن الحكم في المسألتين إجماعي، ومع ذلك منصوص، فلا يمكن العدول عنه بمجرد التباس الفرق بين الصيغتين. وهذا ذكره ابن فهد في المهذب (4)، وتبعه المحقق الشيخ علي - رحمه الله - (5) في الشرح.
ثم يبقى الاشكال في الفرق بين المسألتين بمجرد تقديم الجزاء على الشرط وتأخيره، فإن ذلك لا مدخل له في اختلاف الحكم، لأن الشرط وإن تأخر فهو في حكم المتقدم، إلا أن الجماعة جمدوا على النص، ومع ذلك لم يوفوا بقيوده كما عرفت.
ويبقى الكلام في المستند، فإن في سند الروايتين ضعفا وجهالة في بعض رجالهما، فالاستناد إليهما في هذا الحكم المخالف للقواعد الشرعية والعربية لا يخلو من إشكال.
ثم إن جماعة من الأصحاب لهم في الاعتذار عن ذلك وجوه:
(منها): الجمود على النص من غير تعب على تعليل ولا التفات إلى مخالف.
وهو طريقة الشيخ ومتابعيه. ومع ذلك لا يتحاشون من عدم صحة المستند، كما قد علم ذلك من طريقة الشيخ " رحمه الله "، سيما في النهاية التي قد ذكر فيها هذه المسألة، فإنه يذكر فيها ما وردت به النصوص مع ضعف كثير منها. ولا يخفى ما في هذه الطريقة من الخطر، خصوصا في مثل هذا الحكم المخالف للأصول، مع ضعف المستند.
(ومنها): أن الحكم في المسألتين إجماعي، ومع ذلك منصوص، فلا يمكن العدول عنه بمجرد التباس الفرق بين الصيغتين. وهذا ذكره ابن فهد في المهذب (4)، وتبعه المحقق الشيخ علي - رحمه الله - (5) في الشرح.