____________________
يقال ببراءة ذمة المضمون عنه حتى يمتنع كفالته؟ وما هذا إلا رجوع إلى فرق ابن إدريس الذي لم يجد نفعا.
ومع تقديم الكفالة قد ذكر في الرواية أنه إن جاء به في الأجل فليس عليه مال، ومفهوم الشرط أنه إن لم يجئ به لزمه المال، فدل بمفهومه على خلاف ما ذكره الجماعة وأبداه من الفرق، إلا أن لا يقولوا بمفهوم الشرط.
وأيضا فإن المسألة أعم من كون المكفول على مال وغيره، من قتل وزوجية وغيرهما مما لا يقبل الضمان. وعلى تقدير المال فما جعله الضامن عليه من كذا في الأولى، وخمسمائة في الثانية، ومطلقا في كلام الجماعة، أعم من كونه مساويا للحق الذي على المكفول وزائدا وناقصا، ومماثلا له في الجنس ومخالفا. والضمان الذي ادعوه في بيان الفرق لا يتم إلا في قليل من هذه الأقسام كما لا يخفى.
وأيضا ليس في العبارة التي ذكروها في المسألتين لفظ يدل على كفالة صحيحة شرعا، وإنما الموجود فيهما ضمان معلق على شرط تقدم أو تأخر. وأما الكفالة فهي مجعولة شرطا، ومجرد ذلك لا يكفي في عقد الكفالة. ولو قيل: إنه أتى قبل ذلك بلفظ يدل عليها، فتقدير مثل ذلك خارج عن مدلول المسألتين، ومبطل للسر الذي ادعوه في الفرق بينهما.
وأما لفظ الرواية فيمكن أن يستفاد منه كونه كفل كفالة صحيحة قبل ذكر الشرط وجزائه، كما يستفاد من قوله: " يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به " إلى آخره، فإنه جعل الشرط متعقبا لكفالة فرضها، فلا بد من سبق كفالة على ما ذكر في المسألتين. وهذا تقصير آخر في عبارة الجماعة.
ثم يقال (1) في دعوى الاجماع على هذا الحكم مع تعليله بالسر المذكور: إن الاجماع إن كان على الحكم الذي أظهر سره، ومن جملته لزوم المال خاصة في الثانية،
ومع تقديم الكفالة قد ذكر في الرواية أنه إن جاء به في الأجل فليس عليه مال، ومفهوم الشرط أنه إن لم يجئ به لزمه المال، فدل بمفهومه على خلاف ما ذكره الجماعة وأبداه من الفرق، إلا أن لا يقولوا بمفهوم الشرط.
وأيضا فإن المسألة أعم من كون المكفول على مال وغيره، من قتل وزوجية وغيرهما مما لا يقبل الضمان. وعلى تقدير المال فما جعله الضامن عليه من كذا في الأولى، وخمسمائة في الثانية، ومطلقا في كلام الجماعة، أعم من كونه مساويا للحق الذي على المكفول وزائدا وناقصا، ومماثلا له في الجنس ومخالفا. والضمان الذي ادعوه في بيان الفرق لا يتم إلا في قليل من هذه الأقسام كما لا يخفى.
وأيضا ليس في العبارة التي ذكروها في المسألتين لفظ يدل على كفالة صحيحة شرعا، وإنما الموجود فيهما ضمان معلق على شرط تقدم أو تأخر. وأما الكفالة فهي مجعولة شرطا، ومجرد ذلك لا يكفي في عقد الكفالة. ولو قيل: إنه أتى قبل ذلك بلفظ يدل عليها، فتقدير مثل ذلك خارج عن مدلول المسألتين، ومبطل للسر الذي ادعوه في الفرق بينهما.
وأما لفظ الرواية فيمكن أن يستفاد منه كونه كفل كفالة صحيحة قبل ذكر الشرط وجزائه، كما يستفاد من قوله: " يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به " إلى آخره، فإنه جعل الشرط متعقبا لكفالة فرضها، فلا بد من سبق كفالة على ما ذكر في المسألتين. وهذا تقصير آخر في عبارة الجماعة.
ثم يقال (1) في دعوى الاجماع على هذا الحكم مع تعليله بالسر المذكور: إن الاجماع إن كان على الحكم الذي أظهر سره، ومن جملته لزوم المال خاصة في الثانية،