____________________
وجملته. وقد أطلق المصنف - رحمه الله - الحكم بصحة الكفالة حيث تعلق بهما، حملا على المتعارف. وألحق بهما العلامة (1) الكبد والقلب، وكل عضو لا تبقى الحياة بدونه، والجزء الشائع فيه كثلثه وربعه، لأنه لا يمكن إحضار المكفول إلا بإحضاره كله.
وفي الكل نظر:
أما الأول فلأن العضوين المذكورين وإن كانا قد يطلقان على الجملة، إلا أن إطلاقهما على أنفسهما خاصة أيضا شائع متعارف إن لم يكن أشهر. وحمل اللفظ المحتمل للمعنيين على الوجه المصحح - مع الشك في حصول الشرط، وأصالة البراءة من لوازم العقد - غير واضح.
نعم، لو صرح بإرادة الجملة من الجزءين اتجهت الصحة، كإرادة أحد معنيي المشترك. كما أنه لو قصد الجزء بعينه لم يكن الحكم كالجملة قطعا، بل كالجزء الذي لا يمكن الحياة بدونه.
وبالجملة: فالكلام عند الاطلاق وعدم قرينة تدل على أحدهما، فعند ذلك لا يصح تعليل الصحة بأنه قد يعبر بذلك عن الجملة.
وأما الثاني وهو الأجزاء التي لا يعيش بدونها وما في حكمها، فلأن احضاره وإن كان غير ممكن بدونها إلا أن ذلك لا يقتضي صحة العقد، لأن المطلوب من الكفالة هو المجموع، أو ما يطلق عليه، كما في السابق على تقدير ثبوته، أما إذا تعلق ببعضه فلا دليل على صحته، وإن توقف احضار الجزء المكفول على الباقي، لأن الكلام ليس في مجرد إحضاره، بل في احضاره على وجه الكفالة الصحيحة، فوجوب إحضار ما لا يتعلق به الكفالة مترتب على صحة كفالة الجزء الذي تعلقت به، وذلك الجزء ليس هو المطلوب شرعا، بل الجملة (2)، فلا يتم التعليل، ولا اثبات الأحكام الشرعية المتلقاة من الشرع بمثل هذه المناسبات. ولو جاز إطلاق هذه الأجزاء على
وفي الكل نظر:
أما الأول فلأن العضوين المذكورين وإن كانا قد يطلقان على الجملة، إلا أن إطلاقهما على أنفسهما خاصة أيضا شائع متعارف إن لم يكن أشهر. وحمل اللفظ المحتمل للمعنيين على الوجه المصحح - مع الشك في حصول الشرط، وأصالة البراءة من لوازم العقد - غير واضح.
نعم، لو صرح بإرادة الجملة من الجزءين اتجهت الصحة، كإرادة أحد معنيي المشترك. كما أنه لو قصد الجزء بعينه لم يكن الحكم كالجملة قطعا، بل كالجزء الذي لا يمكن الحياة بدونه.
وبالجملة: فالكلام عند الاطلاق وعدم قرينة تدل على أحدهما، فعند ذلك لا يصح تعليل الصحة بأنه قد يعبر بذلك عن الجملة.
وأما الثاني وهو الأجزاء التي لا يعيش بدونها وما في حكمها، فلأن احضاره وإن كان غير ممكن بدونها إلا أن ذلك لا يقتضي صحة العقد، لأن المطلوب من الكفالة هو المجموع، أو ما يطلق عليه، كما في السابق على تقدير ثبوته، أما إذا تعلق ببعضه فلا دليل على صحته، وإن توقف احضار الجزء المكفول على الباقي، لأن الكلام ليس في مجرد إحضاره، بل في احضاره على وجه الكفالة الصحيحة، فوجوب إحضار ما لا يتعلق به الكفالة مترتب على صحة كفالة الجزء الذي تعلقت به، وذلك الجزء ليس هو المطلوب شرعا، بل الجملة (2)، فلا يتم التعليل، ولا اثبات الأحكام الشرعية المتلقاة من الشرع بمثل هذه المناسبات. ولو جاز إطلاق هذه الأجزاء على