____________________
وجود التابع من حيث هو تابع بدون متبوعه. وهو مذهب الشيخ (1) (رحمه الله). ومن أن الحوالة ناقلة للمال إلى ذمة المحال عليه في حال كون المحتال مستحقا للدين في ذمة المشتري، فلا يزيله الفسخ المتعقب، لأنه أبطل العقد من حينه لا من أصله.
وتردد العلامة (2) في ذلك كالمصنف.
وربما بني الوجهان على أن الحوالة هل هي استيفاء ما على المحيل؟ نظر إلى عدم اشتراط القبض فيها ولو كان الحقان من الأثمان، ولتحقق براءة ذمة الآمر (3) بمجردها، ولأنها لو كانت اعتياضا كانت بيع دين بمثله. أو اعتياض التفاتا إلى أنه لم يقبض نفس حقه، بل أخذ بدله عوضا عنه، وهو معنى الاعتياض؟ فعلى الأول تبطل، لأنها نوع إرفاق، وإذا بطل الأصل بطلت هيئة الارفاق، كما لو اشترى بدراهم مكسرة فأعطاه صحاحا ثم فسخ، فإنه يرجع بالصحاح. وعلى الثاني لا يبطل، كما لو اعتاض البائع عن الثمن ثوبا ثم فسخ، فإنه يرجع بالثمن لا بالثوب.
ولا فرق في ذلك بين كون الرد (4) بالعيب بعد قبض المبيع وقبله، ولا بين أن يتفق الرد بعد قبض المحتال مال الحوالة وقبله، ولا بين الفسخ بخيار العيب وغيره من أنواع الخيار والإقالة والفسخ بالتحالف ونحوها مما لا يبطل البيع من أصله.
ولكن المصنف والجماعة (5) مثلوا بالعيب تبعا لمن فرض المسألة. وكذا لا فرق بين العيب السابق على البيع واللاحق على وجه يجوز الفسخ، كالعيب قبل القبض وقبل انقضاء الثلاثة في الحيوان.
وتردد العلامة (2) في ذلك كالمصنف.
وربما بني الوجهان على أن الحوالة هل هي استيفاء ما على المحيل؟ نظر إلى عدم اشتراط القبض فيها ولو كان الحقان من الأثمان، ولتحقق براءة ذمة الآمر (3) بمجردها، ولأنها لو كانت اعتياضا كانت بيع دين بمثله. أو اعتياض التفاتا إلى أنه لم يقبض نفس حقه، بل أخذ بدله عوضا عنه، وهو معنى الاعتياض؟ فعلى الأول تبطل، لأنها نوع إرفاق، وإذا بطل الأصل بطلت هيئة الارفاق، كما لو اشترى بدراهم مكسرة فأعطاه صحاحا ثم فسخ، فإنه يرجع بالصحاح. وعلى الثاني لا يبطل، كما لو اعتاض البائع عن الثمن ثوبا ثم فسخ، فإنه يرجع بالثمن لا بالثوب.
ولا فرق في ذلك بين كون الرد (4) بالعيب بعد قبض المبيع وقبله، ولا بين أن يتفق الرد بعد قبض المحتال مال الحوالة وقبله، ولا بين الفسخ بخيار العيب وغيره من أنواع الخيار والإقالة والفسخ بالتحالف ونحوها مما لا يبطل البيع من أصله.
ولكن المصنف والجماعة (5) مثلوا بالعيب تبعا لمن فرض المسألة. وكذا لا فرق بين العيب السابق على البيع واللاحق على وجه يجوز الفسخ، كالعيب قبل القبض وقبل انقضاء الثلاثة في الحيوان.