____________________
وفيه نظر، لمنع الاجماع في موضع النزاع، فإن أحدا من الأصحاب لم يدعه، والموجود كلامهم في المسألة جماعة يسيرة، والباقون لا نعرف حكمهم فيها. ومع ذلك فقد ذكرها العلامة في المختلف (1)، وحكى فيها كلام الشيخ ومن تبعه، ثم قال:
" وعندي في هذه المسألة نظر "، ثم نقل فيها عن ابن الجنيد حكما يخالف ما ذكره الشيخ والجماعة، وقال: " إن كلام ابن الجنيد أنسب ". وقد عرفت أن للمصنف وحده فيها قولين هنا وفي النافع، وللعلامة وحده فيها أربعة مذاهب كما سنبينه، فدعوى الاجماع بمثل ذلك عجيب.
(ومنها): ما فرق بين ابن إدريس فقال: أنه يلزمه ضمان النفس حيث بدأ بضمانها، ويلزمه ضمان المال حيث بدأ بضمانه (2). وهو فرق بنفس الدعوى لا يتحصل له فائدة. قال المصنف - رحمه الله - في نكت النهاية في رده: إن الشرط متقدم على المشروط طبعا، فلا عبرة بتأخره وضعا (3).
(ومنها): ما ذكره الشيخ علي (رحمه الله) من أن السر في لزوم المال إذا قدمه براءة ذمة المضمون عنه، فتمتنع الكفالة، وإذا قدم الكفالة كان الضمان المتعقب لها - لكونه معلقا على شرط - باطلا، ولمنافاة الضمان صحة الكفالة (4).
وهذا السر الذي أظهره ناش من ظاهر كلام القواعد (5) وما أشبهها - كعبارة المصنف في الكتاب - حيث أطلقوا لزوم المال في المسألة الثانية. وقد عرفت أنه في الرواية مشروط بعدم إحضاره، فتكون الكفالة أيضا صحيحة وإن تأخرت عن ذكر المال. هذا مع أنه مع تقديم المال قد جعل ضمانه مشروطا بعدم إحضاره، فكيف
" وعندي في هذه المسألة نظر "، ثم نقل فيها عن ابن الجنيد حكما يخالف ما ذكره الشيخ والجماعة، وقال: " إن كلام ابن الجنيد أنسب ". وقد عرفت أن للمصنف وحده فيها قولين هنا وفي النافع، وللعلامة وحده فيها أربعة مذاهب كما سنبينه، فدعوى الاجماع بمثل ذلك عجيب.
(ومنها): ما فرق بين ابن إدريس فقال: أنه يلزمه ضمان النفس حيث بدأ بضمانها، ويلزمه ضمان المال حيث بدأ بضمانه (2). وهو فرق بنفس الدعوى لا يتحصل له فائدة. قال المصنف - رحمه الله - في نكت النهاية في رده: إن الشرط متقدم على المشروط طبعا، فلا عبرة بتأخره وضعا (3).
(ومنها): ما ذكره الشيخ علي (رحمه الله) من أن السر في لزوم المال إذا قدمه براءة ذمة المضمون عنه، فتمتنع الكفالة، وإذا قدم الكفالة كان الضمان المتعقب لها - لكونه معلقا على شرط - باطلا، ولمنافاة الضمان صحة الكفالة (4).
وهذا السر الذي أظهره ناش من ظاهر كلام القواعد (5) وما أشبهها - كعبارة المصنف في الكتاب - حيث أطلقوا لزوم المال في المسألة الثانية. وقد عرفت أنه في الرواية مشروط بعدم إحضاره، فتكون الكفالة أيضا صحيحة وإن تأخرت عن ذكر المال. هذا مع أنه مع تقديم المال قد جعل ضمانه مشروطا بعدم إحضاره، فكيف