____________________
الضمان في حكم الأداء، ومتى أذن المديون لغيره في قضاء دينه معجلا فقضاه استحق مطالبته. ولأن الضمان بالسؤال موجب لاستحقاق الرجوع على وفق الإذن. وأما مع الاطلاق فلتناوله التعجيل، فيكون مأذونا فيه ضمنا، لأنه بعض ما يدل عليه اللفظ.
وثانيها: التفصيل، فيرجع عليه حالا مع التصريح، لا مع الاطلاق: أما الأول فلما مر. وأما الثاني فلأن الاطلاق إنما اقتضى الإذن في الضمان، وذلك لا يقتضي حلول الحق على المضمون عنه، لأنه لا يحل عليه إلا بإسقاطه، أو اشتراطه في عقد لازم، وهو منتف. ولا دليل في الإذن المذكور على حلول الأصل بإحدى الدلالات. ولأصالة بقاء الأجل. وهذه الوجوه (1) آتية مع التصريح له في الضمان حالا إن لم يصرح له بالرجوع عليه حالا أيضا.
وثالثها: عدم الرجوع عليه إلا بعد الأجل مطلقا، لما ذكر، ولأن الإذن في الضمان وإن كان حالا إنما يقتضي حلول ما في ذمة الضامن، ولا يدل على حلول ما في ذمة المضمون عنه بإحدى الدلالات. وهذا هو الأقوى.
واعلم أن العلامة قطع في المختلف (2) بالأخير، ولم يذكر غيره. وفي القواعد (3) استشكل في الحلول بالسؤال، فقطع ولده (4) بأن الاشكال إنما هو مع الاطلاق لا مع التصريح بالسؤال حالا، فإنه يقتضي الحلول على المضمون عنه. وقطع المحقق الشيخ (5) علي بضده، وهو أن الاشكال إنما هو مع التصريح بالحلول، أما مع الاطلاق فلا إشكال في عدم الحلول. وهو موافق لما في التذكرة (6)، فإنه قطع بعدم الحلول مع الاطلاق، واستشكل مع تصريحه بالتعجيل، ثم استقرت عدم الحلول.
وثانيها: التفصيل، فيرجع عليه حالا مع التصريح، لا مع الاطلاق: أما الأول فلما مر. وأما الثاني فلأن الاطلاق إنما اقتضى الإذن في الضمان، وذلك لا يقتضي حلول الحق على المضمون عنه، لأنه لا يحل عليه إلا بإسقاطه، أو اشتراطه في عقد لازم، وهو منتف. ولا دليل في الإذن المذكور على حلول الأصل بإحدى الدلالات. ولأصالة بقاء الأجل. وهذه الوجوه (1) آتية مع التصريح له في الضمان حالا إن لم يصرح له بالرجوع عليه حالا أيضا.
وثالثها: عدم الرجوع عليه إلا بعد الأجل مطلقا، لما ذكر، ولأن الإذن في الضمان وإن كان حالا إنما يقتضي حلول ما في ذمة الضامن، ولا يدل على حلول ما في ذمة المضمون عنه بإحدى الدلالات. وهذا هو الأقوى.
واعلم أن العلامة قطع في المختلف (2) بالأخير، ولم يذكر غيره. وفي القواعد (3) استشكل في الحلول بالسؤال، فقطع ولده (4) بأن الاشكال إنما هو مع الاطلاق لا مع التصريح بالسؤال حالا، فإنه يقتضي الحلول على المضمون عنه. وقطع المحقق الشيخ (5) علي بضده، وهو أن الاشكال إنما هو مع التصريح بالحلول، أما مع الاطلاق فلا إشكال في عدم الحلول. وهو موافق لما في التذكرة (6)، فإنه قطع بعدم الحلول مع الاطلاق، واستشكل مع تصريحه بالتعجيل، ثم استقرت عدم الحلول.