____________________
هذا تفريع على صحة ضمان المجهول، فإنه حينئذ يلزمه ما يثبت بالبينة أنه كان لازما للمضمون عنه وقت الضمان، لا ما يتجدد، لأنه لم يتعلق به الضمان، ولا ما يوجد في كتاب ودفتر، لعدم ثبوته في ذمته، وإنما يلزم الثابت، ولا ما يقر به المضمون عنه، لأن اقراره إنما ينفذ على نفسه، لا على غيره، ولا ما يحلف عليه المضمون له برد اليمين من المضمون عنه، لأن الخصومة حينئذ مع الضامن والمضمون عنه، فلا يلزمه ما يثبت بمنازعة غيره، كما لا يثبت ما يقر به. نعم، لو كان الحلف برد الضامن يثبت عليه ما حلف عليه. وإطلاق المصنف عدم الثبوت بما يحلف عليه برد اليمين منزل على الأول.
وهذا محصل الحكم. وفي المسألة أقوال أخر:
منها: لزوم ما أقر به الغريم أيضا. ذهب إليه أبو الصلاح (1)، وابن زهرة (2).
ومنها: لزوم ما يحلف عليه المضمون له من غير تقييد. وهو قول المفيد (3).
ومنها: تقييده برضا الضامن. وهو قول الشيخ (4). ويمكن رده إلى الأول بحمل الرضا على الرد، وإن كان أعم منه.
وفي المختلف بنى ذلك على أن يمين المدعي هل هي كالبينة أو كإقرار المنكر؟
فيثبت على الضامن ما حلف عليه على الأول، دون الثاني، إلا أن يرضى الضامن بها (5).
ورد بأن كونها كالبينة إنما هو في حق راد اليمين، كما أنها إذا كانت كالاقرار تكون كإقراره، فلا يلزم الضامن على التقديرين إذا لم يرد أيضا، وقد مضى ما في
وهذا محصل الحكم. وفي المسألة أقوال أخر:
منها: لزوم ما أقر به الغريم أيضا. ذهب إليه أبو الصلاح (1)، وابن زهرة (2).
ومنها: لزوم ما يحلف عليه المضمون له من غير تقييد. وهو قول المفيد (3).
ومنها: تقييده برضا الضامن. وهو قول الشيخ (4). ويمكن رده إلى الأول بحمل الرضا على الرد، وإن كان أعم منه.
وفي المختلف بنى ذلك على أن يمين المدعي هل هي كالبينة أو كإقرار المنكر؟
فيثبت على الضامن ما حلف عليه على الأول، دون الثاني، إلا أن يرضى الضامن بها (5).
ورد بأن كونها كالبينة إنما هو في حق راد اليمين، كما أنها إذا كانت كالاقرار تكون كإقراره، فلا يلزم الضامن على التقديرين إذا لم يرد أيضا، وقد مضى ما في