____________________
واجبة على المديون ولا ثابتة في ذمته فيكون ضمان ما لم يجب فلا يصح عندنا والأقوى عندي اختيار الشيخ الطوسي رحمه الله.
قال دام ظله: فيحل مع السؤال على إشكال.
أقول: هذا فرع على صحة ضمان المؤجل حالا وهو إنما يتأتى إذا كان الضمان بسؤال فلا يخلو (إما) أن يسأله الضمان حالا (أو) الضمان مطلقا ولا إشكال في الأول، وإنما الإشكال في الثاني وينشأ (من) أنه أذن له في التزام الأداء في الحال فإذا أدى كان له الرجوع به في الحال لأن الأداء الآن بأمره ولا نعني بالحلول إلا ذلك ولأن أداء الضامن بسؤال هو الموجب لثبوت المال في ذمة المضمون عنه لبرائته من المضمون له بمجرد الضمان فيكون أداء الضمان بمنزلة الاستدانة فلا يكون مؤجلا (ومن) أنه مؤجل عليه ولم يشرط حلوله في عقد لازم إذ الضمان حالا لا يستلزم حلول الأصل فتنتفي الدلالات الثلث والأصل بقاء الأجل.
قال دام ظله: ولو أذن احتمل تعلقه بكسبه وبذمته ويتبع به بعد العتق أقول: إذا أذن المولى لعبده في الضمان فضمن بإذنه ذكر المصنف فيه هذين الاحتمالين (ووجه الأول) أنه تحمل دين مأذون فيه ولا يمكن ثبوته في ذمة المولى وإلا لكان هو الضامن لا العبد وهو خلاف التقدير فيكون في كسبه (ووجه الثاني) أنه أذن في إثباته في الذمة والإثبات في الذمة أعم من الأداء في الحال أو بعد العتق والإذن في
قال دام ظله: فيحل مع السؤال على إشكال.
أقول: هذا فرع على صحة ضمان المؤجل حالا وهو إنما يتأتى إذا كان الضمان بسؤال فلا يخلو (إما) أن يسأله الضمان حالا (أو) الضمان مطلقا ولا إشكال في الأول، وإنما الإشكال في الثاني وينشأ (من) أنه أذن له في التزام الأداء في الحال فإذا أدى كان له الرجوع به في الحال لأن الأداء الآن بأمره ولا نعني بالحلول إلا ذلك ولأن أداء الضامن بسؤال هو الموجب لثبوت المال في ذمة المضمون عنه لبرائته من المضمون له بمجرد الضمان فيكون أداء الضمان بمنزلة الاستدانة فلا يكون مؤجلا (ومن) أنه مؤجل عليه ولم يشرط حلوله في عقد لازم إذ الضمان حالا لا يستلزم حلول الأصل فتنتفي الدلالات الثلث والأصل بقاء الأجل.
قال دام ظله: ولو أذن احتمل تعلقه بكسبه وبذمته ويتبع به بعد العتق أقول: إذا أذن المولى لعبده في الضمان فضمن بإذنه ذكر المصنف فيه هذين الاحتمالين (ووجه الأول) أنه تحمل دين مأذون فيه ولا يمكن ثبوته في ذمة المولى وإلا لكان هو الضامن لا العبد وهو خلاف التقدير فيكون في كسبه (ووجه الثاني) أنه أذن في إثباته في الذمة والإثبات في الذمة أعم من الأداء في الحال أو بعد العتق والإذن في