____________________
يستعقب الأداء، فإنه المعهود، والأداء من غير مال السيد يمتنع، وكذا من ماله غير الكسب، وإلا لكان هو الضامن لا العبد، وهو خلاف التقدير، فيكون في كسبه.
والبحث في ذلك قريب مما لو أذن له في الاستدانة. فينبغي ترتب قول ثالث، وهو أن الضمان يتعلق بالمولى، ولا يختص بكسب العبد. ولعله أقوى.
الثالث: على تقدير ثبوته في ذمته، لو أذن له مولاه في الضمان في كسبه، فقد قطع المصنف بصحته، ووجهه: أن كسبه مال مخصوص من أموال السيد، فيكون بمنزلة ما لو ضمن في مال بعينه. وحينئذ فإن وفى كسبه بمال الضمان فقد تم للمضمون له حقه، وإلا ضاع عليه ما قصر. فلو أعتق العبد قبل تجدد (1) شئ من الكسب فهل يبقى التعلق به أم يبطل الضمان، لفوات المحل المعين لأداء المال، لانصراف الاطلاق إلى الكسب الذي هو ملك المولى وقد فات؟ الظاهر من كلامهم الأول، فإن ذلك هو معنى الكسب، فإذا أعتق صار كسبه وما في يده سواء، ومع ذلك لا يسمى في اصطلاح الشرع كسبا، وإن أطلق عليه لغة.
لكن يشكل على هذا صحة اشتراطه في كسبه حال عبوديته، لأن السيد لا حق له فيه، فلا مدخل لإذنه فيه، والعبد لم يكن حين الضمان يقدر على شئ. إلا أن يقال بصحة ضمانه بغير إذن سيده كما مر، فهنا أولى.
ويتفرع على ذلك ما لو مات العبد قبل إمكان الأداء، فهل يلزم المولى الأداء لما بقي؟ يحتمله، لأن إذنه له في الضمان في كسبه كإذنه في الضمان في ماله بعينه من أمواله، فإذا تلف المال يعود الضمان إلى ذمة صاحب المال، على الخلاف. ولو قلنا بعدم عوده إليه فلا إشكال.
ويحتمل عدم لزومه للمولى وإن قلنا به ثم، لأن الكسب ليس كمحض مال السيد، بل حق له، ولهذا قيل لو أعتق بقي متعلقا بكسب المعتق، فدل على أنه لم يتعلق بالمولى محضا. وليس في كلام الأصحاب هنا ما يدل على شئ، وإن كان
والبحث في ذلك قريب مما لو أذن له في الاستدانة. فينبغي ترتب قول ثالث، وهو أن الضمان يتعلق بالمولى، ولا يختص بكسب العبد. ولعله أقوى.
الثالث: على تقدير ثبوته في ذمته، لو أذن له مولاه في الضمان في كسبه، فقد قطع المصنف بصحته، ووجهه: أن كسبه مال مخصوص من أموال السيد، فيكون بمنزلة ما لو ضمن في مال بعينه. وحينئذ فإن وفى كسبه بمال الضمان فقد تم للمضمون له حقه، وإلا ضاع عليه ما قصر. فلو أعتق العبد قبل تجدد (1) شئ من الكسب فهل يبقى التعلق به أم يبطل الضمان، لفوات المحل المعين لأداء المال، لانصراف الاطلاق إلى الكسب الذي هو ملك المولى وقد فات؟ الظاهر من كلامهم الأول، فإن ذلك هو معنى الكسب، فإذا أعتق صار كسبه وما في يده سواء، ومع ذلك لا يسمى في اصطلاح الشرع كسبا، وإن أطلق عليه لغة.
لكن يشكل على هذا صحة اشتراطه في كسبه حال عبوديته، لأن السيد لا حق له فيه، فلا مدخل لإذنه فيه، والعبد لم يكن حين الضمان يقدر على شئ. إلا أن يقال بصحة ضمانه بغير إذن سيده كما مر، فهنا أولى.
ويتفرع على ذلك ما لو مات العبد قبل إمكان الأداء، فهل يلزم المولى الأداء لما بقي؟ يحتمله، لأن إذنه له في الضمان في كسبه كإذنه في الضمان في ماله بعينه من أمواله، فإذا تلف المال يعود الضمان إلى ذمة صاحب المال، على الخلاف. ولو قلنا بعدم عوده إليه فلا إشكال.
ويحتمل عدم لزومه للمولى وإن قلنا به ثم، لأن الكسب ليس كمحض مال السيد، بل حق له، ولهذا قيل لو أعتق بقي متعلقا بكسب المعتق، فدل على أنه لم يتعلق بالمولى محضا. وليس في كلام الأصحاب هنا ما يدل على شئ، وإن كان