____________________
ذمة المضمون عنه، والفرع لا يكون أقوى من الأصل.
ويضعف بأن المنتقل هو الدين، وأما الأجل فإذا أسقطه المديون وأدى المال حالا جاز، فكذا إذا سأل الضمان كذلك، لأنه في معنى الاسقاط له. ولو كان الضامن متبرعا بالضمان فأولى بعدم الاشتراط، إذ لا رجوع له على المضمون عنه، فيكون في معنى ما لو ادعى عنه دينه المؤجل قبل الأجل، وهو جائز.
وربما قيل بالمنع (1) مطلقا، لأن شرط صحة الضمان وجوب الحق على المضمون عنه، والأجل حق من حقوق الدين، وتعجيله غير واجب عليه، فيكون ضمانه كذلك ضمان ما لم يجب، وهو غير صحيح.
وفيه نظر، لأن الممنوع منه الذي لم يجب هو المال لا الأجل، لأن مدلول " ما " الذي هو متعلق الضمان هو المال، لأنه المضمون، وأما الأجل فلا يتعلق به الضمان، وإن كان من توابع الحق وأوصافه، إلا أن دخوله حيث يدخل ليس بالذات بل بالتبعية، وهو حق للمديون، فإذا رضي الضامن بإسقاطه وتعجيل الايفاء فقد ضمن ما يجب وهو المال، ورضي بإسقاط الوصف، ولا يرد أنه غير واجب الأداء بسبب الأجل، لأنه واجب في الجملة غايته أنه موسع، وذلك لا يخرجه عن أصل الوجوب، خصوصا إذا انضم إلى رضا الضامن بذلك رضا المضمون عنه. والأقوى الجواز مطلقا.
إذا تقرر ذلك فنقول: الحق المضمون لا يخلو إما أن يكون حالا أو مؤجلا.
ثم إما أن يضمنه الضامن حالا أو مؤجلا. وعلى تقدير ضمان المؤجل إما أن يكون الأجل الثاني مساويا للأول، أو أنقص، أو أزيد. وعلى التقادير إما أن يكون الضمان تبرعا أو بسؤال المضمون عنه. فالصور اثنتا عشرة، وكلها جائزة على الأقوى.
إلا أن موضع الخلاف فيها غير محرر، فإن إطلاق عبارة المصنف أن الضمان متى كان
ويضعف بأن المنتقل هو الدين، وأما الأجل فإذا أسقطه المديون وأدى المال حالا جاز، فكذا إذا سأل الضمان كذلك، لأنه في معنى الاسقاط له. ولو كان الضامن متبرعا بالضمان فأولى بعدم الاشتراط، إذ لا رجوع له على المضمون عنه، فيكون في معنى ما لو ادعى عنه دينه المؤجل قبل الأجل، وهو جائز.
وربما قيل بالمنع (1) مطلقا، لأن شرط صحة الضمان وجوب الحق على المضمون عنه، والأجل حق من حقوق الدين، وتعجيله غير واجب عليه، فيكون ضمانه كذلك ضمان ما لم يجب، وهو غير صحيح.
وفيه نظر، لأن الممنوع منه الذي لم يجب هو المال لا الأجل، لأن مدلول " ما " الذي هو متعلق الضمان هو المال، لأنه المضمون، وأما الأجل فلا يتعلق به الضمان، وإن كان من توابع الحق وأوصافه، إلا أن دخوله حيث يدخل ليس بالذات بل بالتبعية، وهو حق للمديون، فإذا رضي الضامن بإسقاطه وتعجيل الايفاء فقد ضمن ما يجب وهو المال، ورضي بإسقاط الوصف، ولا يرد أنه غير واجب الأداء بسبب الأجل، لأنه واجب في الجملة غايته أنه موسع، وذلك لا يخرجه عن أصل الوجوب، خصوصا إذا انضم إلى رضا الضامن بذلك رضا المضمون عنه. والأقوى الجواز مطلقا.
إذا تقرر ذلك فنقول: الحق المضمون لا يخلو إما أن يكون حالا أو مؤجلا.
ثم إما أن يضمنه الضامن حالا أو مؤجلا. وعلى تقدير ضمان المؤجل إما أن يكون الأجل الثاني مساويا للأول، أو أنقص، أو أزيد. وعلى التقادير إما أن يكون الضمان تبرعا أو بسؤال المضمون عنه. فالصور اثنتا عشرة، وكلها جائزة على الأقوى.
إلا أن موضع الخلاف فيها غير محرر، فإن إطلاق عبارة المصنف أن الضمان متى كان