____________________
مؤجلا فالاجماع منعقد على جوازه، وهو شامل لما لو كان الحق مؤجلا مع قصور أجل الضمان ومساواته. وتعليل المانع من الحلول يقتضي المنع من هاتين الصورتين، لأنهم عللوا المنع من الحال - على ما نقله في المختلف (1) وغيره - أن الضمان ارفاق، فالاخلال به يقتضي تسويغ المطالبة للضامن، فيتسلط على مطالبة المضمون عنه في الحال، فتنتفي فائدة الضمان. وهذا التعليل بعينه آت في الأجل المساوي والقاصر، ويقتضي أن الضامن لو كان متبرعا لم يضر، لانتفاء المانع من التسلط على المضمون عنه.
والشيخ فخر الدين (2) - رحمه الله - منع من ضمان الحال لا لهذه العلة، بل لأنه ضمان ما لم يجب، وهو شامل للأجل القاصر عن أجل الدين، كما هو شامل للحال، ومخرج للمساوي.
وبالجملة: فإطلاق كلام الشيخ وأتباعه يقتضي ما أفاده المصنف. وتعليلهم يدل على اختصاصه بغير الصورتين المذكورتين.
وأما الضمان حالا فإن كان الدين مؤجلا فقد اتفق المانعون على منعه نصا وتعليلا. وإن كان حالا فالشيخ فخر الدين وأتباعه جوزوه لوجوب الحق، والشيخ وأتباعه منعوه لعدم الارتفاق. والتبرع عند المعلل بوجوب الحق كغيره، وعند المعلل بالارتفاق متخلف. وقد ظهر بذلك أن محل النزاع غير محرر. والحق أن الخلاف واقع فيما عدا المؤجل للحال، أو الزائد أجله عن أجل الأصل.
بقي في المسألة بحث آخر، وهو أنه على القول بجواز ضمان المؤجل حالا أو بأجل دون الأجل الأول، لو أذن المضمون عنه للضامن في ضمانه كذلك أو مطلقا، فهل يحل عليه الدين، أو ينقص الأجل على تقدير ضمان الضامن له كذلك، أم يبقى عليه الأجل كما لو كان، فلا يرجع عليه الضامن إلى حلوله وإن أدى قبله؟ أوجه:
أحدها: الرجوع عليه كما أدى في الحالين. أما مع التصريح بالإذن حالا فلأن
والشيخ فخر الدين (2) - رحمه الله - منع من ضمان الحال لا لهذه العلة، بل لأنه ضمان ما لم يجب، وهو شامل للأجل القاصر عن أجل الدين، كما هو شامل للحال، ومخرج للمساوي.
وبالجملة: فإطلاق كلام الشيخ وأتباعه يقتضي ما أفاده المصنف. وتعليلهم يدل على اختصاصه بغير الصورتين المذكورتين.
وأما الضمان حالا فإن كان الدين مؤجلا فقد اتفق المانعون على منعه نصا وتعليلا. وإن كان حالا فالشيخ فخر الدين وأتباعه جوزوه لوجوب الحق، والشيخ وأتباعه منعوه لعدم الارتفاق. والتبرع عند المعلل بوجوب الحق كغيره، وعند المعلل بالارتفاق متخلف. وقد ظهر بذلك أن محل النزاع غير محرر. والحق أن الخلاف واقع فيما عدا المؤجل للحال، أو الزائد أجله عن أجل الأصل.
بقي في المسألة بحث آخر، وهو أنه على القول بجواز ضمان المؤجل حالا أو بأجل دون الأجل الأول، لو أذن المضمون عنه للضامن في ضمانه كذلك أو مطلقا، فهل يحل عليه الدين، أو ينقص الأجل على تقدير ضمان الضامن له كذلك، أم يبقى عليه الأجل كما لو كان، فلا يرجع عليه الضامن إلى حلوله وإن أدى قبله؟ أوجه:
أحدها: الرجوع عليه كما أدى في الحالين. أما مع التصريح بالإذن حالا فلأن