____________________
على تقدير ظهور عيب فيه ليرجع بأرشه. وقد يكون ضمانه للمشتري على تقدير ظهور المبيع مستحقا ليرجع به.
وعلى التقديرين فالضمان إنما هو لعهدته، لا له نفسه. فقوله: " كالثمن " تشبيه للحق الثابت المتزلزل، لا للمضمون، إذ المضمون عهدته لا هو نفسه. والفرق يظهر في اللفظ والمعنى. أما اللفظ، فالعبارة عن ضمان الثمن: ضمنت لك الثمن الذي في ذمة زيد مثلا، ونحوه. وضمان العهدة: ضمنت لك عهدته أو دركه، ونحو ذلك. وأما المعنى فظاهر، إذ ضمانه نفسه يفيد انتقاله إلى ذمة الضامن وبراءة المضمون عنه منه، وضمان العهدة ليس كذلك، إنما يفيد ضمان دركه على بعض التقديرات.
وقوله: " ولو كان قبله لم يصح ضمانه عن البائع " أي لا يصح ضمان الثمن عن البائع قبل قبضه له، على تقدير ظهور المبيع مستحقا وقد قبض البائع الثمن، فإنه ضمان ما لم يجب، لأنه لم يدخل تحت يد البائع حال الضمان ليضمن عهدته، فيكون كما لو ضمن ما يستدينه ونحوه، وهو أيضا ضمان عهدة.
واحترز بقوله: " عن البائع " عن ضمانه عن المشتري للبائع، فإنه جائز، سواء كان الضمان لنفسه بحيث ينتقل إلى ذمة الضامن، كما لو لم يكن معينا في العقد، أم لعهدته، كأن يضمن للبائع عن المشتري عهدة الثمن لو ظهر مستحقا. وهذا إنما يتم إذا كان الثمن غير معين، إذ لا يبطل البيع باستحقاقه، بل يرجع إلى ثمن آخر. وأما إذا كان معينا فظهر مستحقا فإنه يبطل البيع، ولا معنى حينئذ لضمان عهدته للبائع، إنما يحتاج البائع إلى ضمان عهدة المبيع. نعم، لو كان الضمان حينئذ لتجويز كونه معيبا صح على التقديرين.
وقد ظهر لك أن المراد في العبارة ب " ضمان الثمن " ضمان عهدته في أكثر الصور. وربما أراد ضمانه نفسه في بعض مفهوماتها، فوقعت مجملة يحتاج إلى التفصيل. وسيأتي (1) فائدة ضمان العهدة.
وعلى التقديرين فالضمان إنما هو لعهدته، لا له نفسه. فقوله: " كالثمن " تشبيه للحق الثابت المتزلزل، لا للمضمون، إذ المضمون عهدته لا هو نفسه. والفرق يظهر في اللفظ والمعنى. أما اللفظ، فالعبارة عن ضمان الثمن: ضمنت لك الثمن الذي في ذمة زيد مثلا، ونحوه. وضمان العهدة: ضمنت لك عهدته أو دركه، ونحو ذلك. وأما المعنى فظاهر، إذ ضمانه نفسه يفيد انتقاله إلى ذمة الضامن وبراءة المضمون عنه منه، وضمان العهدة ليس كذلك، إنما يفيد ضمان دركه على بعض التقديرات.
وقوله: " ولو كان قبله لم يصح ضمانه عن البائع " أي لا يصح ضمان الثمن عن البائع قبل قبضه له، على تقدير ظهور المبيع مستحقا وقد قبض البائع الثمن، فإنه ضمان ما لم يجب، لأنه لم يدخل تحت يد البائع حال الضمان ليضمن عهدته، فيكون كما لو ضمن ما يستدينه ونحوه، وهو أيضا ضمان عهدة.
واحترز بقوله: " عن البائع " عن ضمانه عن المشتري للبائع، فإنه جائز، سواء كان الضمان لنفسه بحيث ينتقل إلى ذمة الضامن، كما لو لم يكن معينا في العقد، أم لعهدته، كأن يضمن للبائع عن المشتري عهدة الثمن لو ظهر مستحقا. وهذا إنما يتم إذا كان الثمن غير معين، إذ لا يبطل البيع باستحقاقه، بل يرجع إلى ثمن آخر. وأما إذا كان معينا فظهر مستحقا فإنه يبطل البيع، ولا معنى حينئذ لضمان عهدته للبائع، إنما يحتاج البائع إلى ضمان عهدة المبيع. نعم، لو كان الضمان حينئذ لتجويز كونه معيبا صح على التقديرين.
وقد ظهر لك أن المراد في العبارة ب " ضمان الثمن " ضمان عهدته في أكثر الصور. وربما أراد ضمانه نفسه في بعض مفهوماتها، فوقعت مجملة يحتاج إلى التفصيل. وسيأتي (1) فائدة ضمان العهدة.