كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر ".
باب * (الوقت الذي يحرم فيه الأكل والشرب على الصائم) * * (وتحل فيه صلاة الغداة) * 1934 - روى عاصم بن حميد، عن أبي بصير ليث المرادي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة - صلاة الفجر -؟ فقال لي:
إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية (1) البيضاء فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة - صلاة الفجر - قلت: أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ قال: هيهات أين تذهب بك تلك صلاة الصبيان ".
1935 - وروى أبو بصير (2)، عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عز وجل: " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر (3) " فقال:
نزلت في خوات بن جبير الأنصاري (4) وكان مع النبي صلى الله عليه وآله في الخندق وهو صائم وأمسى على تلك الحال وكانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام