والأصل براءة ذمتها (1) من العدة، لأن إحداهما غير متوفى عنها زوجها - أعني:
من جعل عتقها بعد موته فلا يلزمها عدة الوفاة - والأخرى غير مطلقة - أعني: من أعتقها في حياته فلا يلزمها عدة المطلقة - ولزوم العدة حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، ولا دلالة على ذلك من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع منعقد، والأصل براءة الذمة (2).
والمعتمد ما قاله الشيخ - رحمه الله -.
لنا: ما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له:
يكون الرجل تحته السرية فيعتقها، فقال: لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر، فإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشرا (3).
وفي رواية داود الرقي، عن الصادق - عليه السلام - في الأمة المدبرة إذا مات مولاها: أن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطؤها، قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت، فقال:
هذه تعتد ثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها (4).
وداود وإن كان ابن الغضائري قد طعن فيه (5)، إلا أن شيخنا - رحمه الله - وثقه.
وقال الكشي يذكر الغلاة: إنه كان من أركانهم، ويروي عنه المناكير من الغلو، وينسب إليه أقاويلهم، ولم أسمع من أحد من مشايخ العصابة يطعن