تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٥٦
(540) 139 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: يكون الرجل تحته السرية فيعتقها فقال: لا يصلح لها ان تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر فان توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشرا.
(541) 140 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت فقال: عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، قال: وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها فقال: عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء.
فاما الذي يدل على أن المراد بالعتق المذكور في هذه الأخبار إذا كان بعد الموت ما رواه:
(542) 141 الحسن بن محبوب عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في المدبرة إذا مات مولاها: ان عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها، قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت قال فقال: هذه تعتد ثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها.
فاما ما رواه:
(543) 142 محمد بن الحسن بن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن عدة الأمة

(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست