ويحرم بيع الترياق؛ لاشتماله على الخمر ولحوم الأفاعي. ولا يجوز شربه للتداوي إلا مع خوف التلف، والسم من الحشائش.
والنبات يجوز بيعه إن كان مما ينتفع به، كالسقمونيا، وإلا فلا.
والأقرب: المنع من بيع لبن الآدميات.
ولو باعه دارا لا طريق لها مع علم المشتري، جاز، ومع جهله يتخير.
الرابع: ما نص الشارع على تحريمه عينا، كعمل الصور المجسمة، والغناء وتعليمه واستماعه، وأجر المغنية.
قال الصادق (عليه السلام) وقد سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات، فقال:
" شراؤهن حرام، وبيعهن حرام، وتعليمهن كفر، واستماعهن نفاق " (1).
وقال الصادق (عليه السلام): " المغنية ملعونة، ملعون من أكل كسبها " (2).
وأوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن يبعن ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن (عليه السلام)، قال إبراهيم بن أبي البلاد: فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم، وحملت الثمن إليه، فقلت له: إن مولى لك يقال له:
إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك، وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم، فقال: " لا حاجة لي فيه، إن هذا سحت، وتعليمهن كفر، والاستماع منهن نفاق، وثمنهن سحت " (3).
أما المغنية في الأعراس فقد ورد رخصة بجواز كسبها إذا لم تتكلم بالباطل ولم تلعب بالملاهي ولم يدخل الرجال عليها.