المعلقين بهلال رمضان، ولا نحكم بحلول الدين المؤجل به (1).
ه - لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة عند علمائنا، لأصالة البراءة، واختصاص ورود القبول بالأموال وحقوق الآدميين.
وللشافعية طريقان: أحدهما: أنه على قولين في أن حدود الله تعالى هل تثبت بالشهادة على الشهادة؟
وأصحهما عندهم: القطع بثبوته كالزكاة وإتلاف بواري المسجد والخلاف في الحدود المبنية على الدفع والدرء.
وعلى هذا، فعدد الفروع مبني على القول في الأصول، إن اعتبرنا العدد في الأصول فحكم الفروع هاهنا حكمهم في سائر الشهادات، ولا مدخل فيه لشهادة النساء والعبيد.
وإن لم نعتبر العدد، فإن قلنا: إن طريقه طريق الرواية، فوجهان:
أحدهما: الاكتفاء بواحد، كرواية الأخبار. والثاني: لا بد من اثنين، وهو الأصح عندهم، لأنه ليس بخبر من كل وجه، لأنه لا يكفي أن يقول: أخبرني فلان عن فلان أنه رأى الهلال. " وعلى هذا، فهل يشترط إخبار حرين ذكرين، أم يكفي امرأتان وعبدان؟
وجهان (2).
وإن قلنا: إن طريقه طريق الشهادة، فهل يكفي واحد أم لا بد من اثنين؟
وجهان عندهم (3).
و - لو رأى اثنان هلال شوال، ولم يشهدا عند الحاكم، جاز لمن سمع شهادتهما الإفطار مع (4) معرفته بعدالتهما، وكذا يصوم لو شهدا برمضان، لقوله