تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٦ - الصفحة ١٣١
المصر، وكان بالمصر علة، فأخبرا أنهما رأياه، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية " (1).
وسأل إبراهيم بن عثمان الخزاز، الصادق عليه السلام: قلت له: كم يجزئ في رؤية الهلال؟ فقال: " إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله، فلا تؤدوا بالتظني، وليس رؤية الهلال أن تقوم عدة فيقول واحد: رأيته، ويقول الآخرون: لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة، وإذا رآه مائة رآه ألف، ولا يجزئ في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر " (2).
ولأنه مع انتفاء العلة يبعد اختصاص الواحد والاثنين بالرؤية مع اشتراكهم في صحة الحاسة، فلم يكن قولهما مؤثرا.
ونمنع صحة سند الخبرين. وقول الخمسين قد لا يفيد إلا الظن، وهو ثابت في العدلين.
وقال أبو حنيفة: لا يقبل في الصحو إلا لاستفاضة، وفي الغيم في هلال شهر رمضان يقبل واحد، وفي غيره لا يقبل إلا اثنان، لأنه لا يجوز أن ينظر إلى مطلع الهلال مع صحة الحاسة وارتفاع الموانع جماعة، فيختص واحد برؤيته (3).
ونحن نقول بموجبه من أنه لا تقبل شهادة الواحد، ولا تشترط الزيادة على الاثنين، لجواز الاختلاف في الرؤية، لبعد المرئي ولطافته وقوة الحاسة وضعفها، والتفطن للرؤية وعدمه، واختلاف مواضع نظرهم، وكدورة الهواء وصفوه.

(١) التهذيب ٤: ١٥٩ / ٤٤٨ و ٣١٧ / ٩٦٣، الإستبصار ٢: ٧٤ / ٢٢٧.
(٢) التهذيب ٤: ١٦٠ / ٤٥١.
(٣) بدائع الصنائع ٢: ٨٠ - ٨١، المغني ٣: ٩٧، الشرح الكبير ٣: ٨، المجموع ٦:
٢٨٢
، فتح العزيز ٦: ٢٥٨، حلية العلماء 3: 182.
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست