المصر، وكان بالمصر علة، فأخبرا أنهما رأياه، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية " (1).
وسأل إبراهيم بن عثمان الخزاز، الصادق عليه السلام: قلت له: كم يجزئ في رؤية الهلال؟ فقال: " إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله، فلا تؤدوا بالتظني، وليس رؤية الهلال أن تقوم عدة فيقول واحد: رأيته، ويقول الآخرون: لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة، وإذا رآه مائة رآه ألف، ولا يجزئ في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر " (2).
ولأنه مع انتفاء العلة يبعد اختصاص الواحد والاثنين بالرؤية مع اشتراكهم في صحة الحاسة، فلم يكن قولهما مؤثرا.
ونمنع صحة سند الخبرين. وقول الخمسين قد لا يفيد إلا الظن، وهو ثابت في العدلين.
وقال أبو حنيفة: لا يقبل في الصحو إلا لاستفاضة، وفي الغيم في هلال شهر رمضان يقبل واحد، وفي غيره لا يقبل إلا اثنان، لأنه لا يجوز أن ينظر إلى مطلع الهلال مع صحة الحاسة وارتفاع الموانع جماعة، فيختص واحد برؤيته (3).
ونحن نقول بموجبه من أنه لا تقبل شهادة الواحد، ولا تشترط الزيادة على الاثنين، لجواز الاختلاف في الرؤية، لبعد المرئي ولطافته وقوة الحاسة وضعفها، والتفطن للرؤية وعدمه، واختلاف مواضع نظرهم، وكدورة الهواء وصفوه.