لأن الصوم ثبت شرعا بشهادة الواحد، فيثبت الإفطار باستكمال العدة، ولا يكون إفطارا بالشهادة، كما أن النسب لا يثبت بشهادة النساء، وتثبت بهن الولادة، فيثبت النسب بالفراش على وجه التبع للولادة.
والثاني للشافعي: لا يفطرون - وبه قال محمد بن الحسن (1) - لأنه يكون فطرا بشهادة واحد (2).
وقد تقدم جوابه من جواز إثبات الشئ ضمنا بما لا يثبت به أصلا.
وما موضع القولين؟ للشافعية طريقان: أحدهما: مع الصحو، ولو كانت السماء مغيمة، وجب الإفطار. والثاني: أن الصحو والغيم واحد (3).
ج - لو صاموا بشهادة عدلين ورؤي الهلال بعد ثلاثين، فلا بحث، وإن لم ير الهلال فإن كانت السماء متغيمة، أفطر، وكذا إن كانت مصحية عند عامة العلماء (4)، لأن العدلين لو شهدا ابتداء على هلال شوال، لقبلنا شهادتهما، وأفطرنا، فلأن نفطر على ما أثبتناه بقولهما أولا أولى.
وقال مالك: لا يفطرون، لأنا إنما نتبع قولهما بناء على الظن (5). وقد بينا خلافه.
وعلى هذا القول لو شهد اثنان على هلال شوال ثم لم ير الهلال والسماء مصحية بعد ثلاثين، قضينا صوم أول يوم أفطرنا فيه، لظهور أنه من رمضان، لكن لا كفارة للشبهة.
د - إذا قلنا بقبول الواحد ففي قبول العبد إشكال يأتي.
وقال بعض الشافعية القائلين بقبوله: إنا لا نوقع به العتق والطلاق