ويحتمل أن يكون قد حصل بشهادة الأعرابي ظن، فأمر النبي صلى الله عليه وآله بالصوم غدا، ليتحفظوا من الفطر، فربما شهد بعد ذلك في النهار (1) شاهد آخر، فيثبت أنه من رمضان، فلا ينبغي المبادرة فيه بالإفطار.
وقول أمير المؤمنين عليه السلام، نقول بموجبه، ولا يدل على مطلوبهم، لأن لفظة " العدل " يصح إطلاقها على الواحد فما زاد، لأنه مصدر يصدق على القليل والكثير، تقول: رجل عدل. ورجلان عدل. ورجال عدل. ونمنع قبول خبر الواحد في دخول وقت الصلاة. والرواية قبل فيها الواحد، للإجماع، فإنه يشترط في الشهادة ما لا يشترط في الرواية، لعظم خطرها.
وللشيخ - رحمه الله تعالى - قولان:
قال في المبسوط: إن كان في السماء علة وشهد عدلان من البلد أو خارجه برؤيته، وجب الصوم، وإن لم يكن هناك علة لم يقبل إلا شهادة القسامة خمسين رجلا من البلد أو خارجه (2).
وقال في النهاية: إن كان في السماء علة ولم يره جميع أهل البلد ورآه خمسون نفسا، وجب الصوم، ولا يجب الصوم إذا رآه واحد أو اثنان، بل يلزم فرضه لمن رآه حسب، وليس على غيره شئ.
ومتى كان في السماء علة ولم ير في البلد الهلال وآه خارج البلد شاهدان عدلان، وجب أيضا الصوم، وإن لم يكن في السماء علة وطلب فلم ير، لم يجب الصوم إلا أن يشهد خمسون نفسا من خارج البلد أنهم رأوه (3) لقول الصادق عليه السلام: " لا تجوز الشهادة في الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، وإنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج