يتوخاه، كما لو فاته الشهر مع علمه ولم يصمه، فإنه يسقط عنه التعيين، ويتوخى شهرا يصومه للقضاء، وكما لو اشتبهت القبلة وضاق الوقت.
ولرواية عبد الرحمن (1).
وقال بعض الشافعية: لا يلزمه ذلك، لأنه لم يعلم دخول شهر رمضان ولا ظنه، فلا يلزمه الصيام، كما لو شك في دخول وقت الصلاة، فإنه لا يلزمه الصلاة (2).
والفرق ظاهر، لتمكنه من العلم بوقت الصلاة بالصبر.
ولو وافق بعضه الشهر دون بعض، صح ما وافق الشهر وما بعده دون ما قبله ولو وافق صومه شوال، لم يصح صوم يوم العيد، وقضاه، وكذا ذو الحجة.
وإذا توخى شهرا، فالأولى وجوب التتابع فيه وإن كان له أن يصوم قبله وبعده.
وإذا وافق صومه بعد الشهر، فالمعتبر صوم أيام بعدة ما فاته، سواء وافق ما بين هلالين أم لا، وسواء كان الشهران تامين أو أحدهما أو ناقصين.
نعم لو كان رمضان تاما، فتوخى شهرا ناقصا، وجب عليه إكمال يوم.
وقال بعض الشافعية: إذا وافق شهرا بين هلالين، أجزأه مطلقا، وإن لم يوافق، لزمه صوم ثلاثين وإن كان رمضان ناقصا، لأنه لو نذر صيام شهر أجزأه عده بين هلالين وإن كان ناقصا (3).
وهو خطأ، لأنه يلزم قضاء ما ترك، والاعتبار بالأيام، لقوله تعالى: