ولأنها عبادة فاعتبر عددها بأعم الشهادات وقوعا، اعتبارا بالأعم الأغلب.
وقال سلار من علمائنا: يقبل في أول رمضان شهادة الواحد العدل، ولا يقبل في غيره إلا شهادة عدلين (1) - وهو أحد قولي الشافعي، والرواية الثانية عن أحمد، وقول ابن المبارك (2) - لما رواه العامة عن ابن عباس، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: رأيت الهلال، قال: (أتشهد أن لا إله ألا الله، وأن محمدا عبده ورسوله؟) قال: نعم، قال: (يا بلال أذن في الناس فليصوموا) (3).
ومن طريق الخاصة: ما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام، قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين " (4).
ولأن الاحتياط للعبادة يقتضي قبول الواحد.
ولأنه خبر عن وقت الفريضة فيما طريقه المشاهدة، فقبل من واحد كالخبر بدخول. وقت الصلاة.
ولأنه خبر ديني يشترك فيه المخبر والمخبر، فقبل من واحد عدل كالرواية.
ورواية ابن عباس حكاية حال لا عموم لها، فيحتمل أنه شهد عند النبي صلى الله عليه وآله شاهد آخر.