قول الواحد (أحدها) انه لا يقبل (والثاني) يقبل بشرط أن يكون من أهل الشهادة (والثالث) يقبل إذا كان من أهل الرواية ثم أنه أغفل الأول وأورد الأخيرين وهما مفرعان على قبول قول الواحد ولو أعلما بالواو لمكان الأول جاز ثم الجمهور أوردوهما وجهين لا قولين نعم ذكر الصيدلاني انهما قولان من تخريج ابن سريج فيجوز تنزيلهما عليه (وقوله) بخلاف هلال شوال يجوز ان يعلم بالواو لا لان أبا ثور قال بثبوته بقول واحد فان له مذهبا تفرد به ولكن لأنه حكى عن صاحب التقريب أنه ميل القول فيه وقال بعد رواية مذهب أبي ثور وهذا لو قلت به لواكن مبعدا ووجهه انه اخبار
(٢٦٨)