(مسألة 153): المحرم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من اعمال العمرة أو أثنائها انما هو الخروج عنها إلى محل آخر، ولا بأس بالخروج إلى أطرافها وتوابعها، وعليه فلا بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلى منزله أثناء العمرة، أو بعد الفراغ منها.
(مسألة 154): إذا خرج من مكة بعد الفراغ من اعمال العمرة من دون احرام، وتجاوز المواقيت ففيه صورتان:
____________________
(1) في عدم الجواز اشكال بل منع، والأظهر جواز الخروج من مكة أثناء عمرة التمتع إذا كان واثقا ومطمئنا بالتمكن من الرجوع إلى مكة واتمام العمرة وادراك الحج، كما إذا احرم المكلف لعمرة التمتع وجاء إلى مكة ثم خرج منها إلى بلدة أخرى، فإذا رجع منها إلى مكة أتم عمرته وأحرم للحج، أو إذا خرج منها بعد السعي بين الصفا والمروة، وقبل التقصير، فان كل ذلك لا مانع منه شريطة الوثوق والاطمئنان بالرجوع إليها واتمام العمرة وادراك الحج، بل لا مانع من جواز ذلك وإن قلنا بعدم جواز الخروج بعد اتمام العمرة، باعتبار أن الروايات الناهية عن الخروج مختصة بالخروج بعد العمرة، ولا تشمل الخروج في أثنائها.