(مسألة 146): إذا أقام في مكة، وكانت استطاعته في بلده، أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه إلى حج الافراد أو القران فالأظهر جواز احرامه من أدنى الحل وان كان الأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت والاحرام منها لعمرة التمتع، بل الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده.
____________________
وجوب حج الافراد عليه لأن الأول ينتفي بانتفاء موضوعه، وتفصيل ذلك بشكل موسع في المسألة (3) من (فصل: في اقسام الحج) في الجزء التاسع من كتابنا (تعاليق مبسوطة).
(1) بل حج الافراد كما مر، وبه يظهر حال المسألة الآتية.
(1) بل حج الافراد كما مر، وبه يظهر حال المسألة الآتية.