____________________
الافراد، ولا تشمل من علم بضيق الوقت قبل الدخول في الاحرام، ولا تدل على أن وظيفته الانقلاب على تفصيل ذكرناه في المسألة (3) من (فصل: في صورة الحج وشرائطه) في الجزء التاسع من كتابنا (تعاليق مبسوطة).
(1) هذا لا من جهة أنها واقعة في خارج وقتها، بل من جهة أنه إذا أتى بها فقد فات عنه الموقف، وبما أن فوته كان مستندا إلى اهماله وتقصيره، فلا محالة يوجب بطلان الحج، ومع بطلانه بطلت العمرة، لما مر من أن صحتها مرتبطة بصحة الحج بعدها. وأما ان المقام غير مشمول لروايات العدول والانقلاب، فلأن مورد تلك الروايات ما إذا لم يكن ضيق الوقت مستندا إلى اهمال المكلف وتقصيره، وبما أن ضيق الوقت في المقام مستند إلى اختياره فلا تشمله الروايات، فاذن يكون المرجع فيه مقتضى القاعدة، وهو بطلان الاحرام وإعادة الحج من قابل.
(1) هذا لا من جهة أنها واقعة في خارج وقتها، بل من جهة أنه إذا أتى بها فقد فات عنه الموقف، وبما أن فوته كان مستندا إلى اهماله وتقصيره، فلا محالة يوجب بطلان الحج، ومع بطلانه بطلت العمرة، لما مر من أن صحتها مرتبطة بصحة الحج بعدها. وأما ان المقام غير مشمول لروايات العدول والانقلاب، فلأن مورد تلك الروايات ما إذا لم يكن ضيق الوقت مستندا إلى اهمال المكلف وتقصيره، وبما أن ضيق الوقت في المقام مستند إلى اختياره فلا تشمله الروايات، فاذن يكون المرجع فيه مقتضى القاعدة، وهو بطلان الاحرام وإعادة الحج من قابل.