وأني أروي عن أبي العالم ع في تقديم الزكاة وتأخيرها: أربعة أشهر أو ستة أشهر، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجب عليك، ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها لأنها مقرونة بالصلاة، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها إلا أن تكون قضاء وكذلك الزكاة. وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعلها دينا عليه، فإذا دخل عليك وقت الزكاة فاحسبها له زكاة فإنه يحسب لك من زكاة مالك ويكتب لك أجر القرض والزكاة. وإن كان لك على رجل مال ولم يتهيأ لك قضاؤه فاحسبها من الزكاة إن شئت، وقد أروي عن العالم ع أنه قال: نعم الشئ القرض إن أيسر قضاك وإن عسر حسبته من زكاة مالك.
وإن كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا جاء عليك الحول وإن لم يطلب منك برأس مالك فليس عليك الزكاة، وإن غاب عنك مالك فليس عليك زكاته إلا أن يرجع إليك ويحول عليه الحول وهو في يدك إلا أن يكون مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه فعليك زكاته فإن رجع إليك نفعه لزمتك زكاته، فإن استقرضت من رجل مالا وبقي عندك حتى حال عليه الحول فعليك فيه الزكاة، فإن بعت شيئا وقبضت ثمنه واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك فإنه يلزمه دونك.
وليس على الحلي زكاة ولكن تعيره مؤمنا إذا استعاره منك فهو زكاته. وليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر بها فإن اتجرت به ففيه الزكاة. وليس في السبائك زكاة إلا أن يكون فر به من الزكاة فإن فررت به من الزكاة فعليك فيه زكاة. وإياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية ولا تعطي من أهل الولاية الأبوين والولد والزوجة والصبي والملوك وكل من هو في نفقتك فلا تعطيه. وليس ذكر في سائر الأشياء زكاة مثل القطن والزعفران والخضر والثمار والحبوب سوى ما ذكرتك زكاة إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول. وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز، وإن مات رجل مؤمن وأحببت أن تكفنه من زكاة مالك فأعطها ورثته فيكفنونه وإن لم يكن ورثة فكفنه أنت واحسب به من زكاة مالك فإن أعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفنه فكفنه من مالك واحسبه من الزكاة ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شأنهم، وإن كان على الميت دين لم يلزم ورثته القضاء مما أعطيته ولا مما أعطاهم القوم لأنه