حق؟ فإن قالوا: نعم، أمر أن يخرج الغنم ويفرقها فرقتين ويخير صاحب الغنم في إحدى الفرقتين ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية، فإن أحب صاحب الغنم أن يترك المصدق له هذه فله ذاك ويأخذ غيرها، وإن لم يرد صاحب الغنم أن يأخذها أيضا فليس له ذلك، ولا يفرق المصدق بين غنم مجتمعة ولا يجمع بين متفرقة. وفي البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع حولي وليس فيها إذا كانت دون ثلاثين شئ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبائع، فإذا كثرت البقر سقط هذا كله ويخرج من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل أربعين مسنة.
وليس في الإبل شئ حتى يبلغ خمسة، فإذا بلغت خمسة ففيها شاة، وفي عشرة شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياة، وفي عشرين أربع شياة، وفي خمس وعشرين خمس شياة، فإذا زادت واحدة فابنة مخاض وإن لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابنة لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين، فإن زادت فيها واحدة ففيها بنت لبون، فإن لم يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة، وإذا وجبت عليها ابنة مخاض ولم يكن عنده وكان عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة، فإذا بلغت خمسة وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة وسميت حقة لأنه استحقت أن يركب ظهرها إلى أن يبلغ إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا كثر الإبل ففي كل خمسين حقة.
وليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف، فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ومؤونة العمارة للقرية أخرج منه العشر إن كان سقى بماء المطر أو كان بعلا، وإن كان سقى بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر. وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير، فإن بقي الحنطة والشعير بعد ما أخرج الزكاة ما بقي وحولت عليها السنة ليس عليها زكاة حتى يباع ويحول على ثمنه حول. ونروي: أنه ليس على الذهب زكاة حتى يبلغ أربعين مثقالا فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال وليس في نيف شئ حتى يبلغ أربعين، ولا يجوز في الزكاة أن يعطي أقل من نصف دينار.