والأجرة عن مدة معينة.
الرابع: المؤلفة وهم قسمان: كفار يستمالون إلى الجهاد أو إلى الاسلام، ومسلمون إما من ساداتهم لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب النظراء في الاسلام، وإما سادات مطاعون يرجى بعطائهم قوة إيمانهم ومساعدة قومهم في الجهاد، وإما مسلمون في الأطراف إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول، وإما مسلمون إذا أعطوا أخذوا الزكاة من مانعيها. وقيل: المؤلفة الكفار خاصة.
الخامس: في الرقاب وهم ثلاثة: المكاتبون والعبيد تحت الشدة والعبد يشترى للعتق مع عدم المستحق. ويعطي مدعي الكتابة من غير بينة ولا يمين مع انتفاء التكذيب، ويجوز الدفع قبل النجم ولو صرفه في غيره ارتجع إلا أن يدفع إليه من سهم الفقراء، ويدفع السيد الزكاة إلى المكاتب ثم يدفعها إليه ويجوز إعطاء سيد المكاتب والأقرب جواز الاعتقاق من الزكاة وشراء الأب منها.
السادس: الغارمون وهم المدينون في غير معصية والأقوى في المجهول حاله الاستحقاق، وله أن يدفع إلى من أنفق في معصية من سهم الفقراء ثم يقضي هو ويجوز المقاصة، ولو كان الغارم ميتا جاز ألقاء عنه والمقاصة، وإن كان واجب النفقة جاز القضاء عنه حيا وميتا والمقاصة، ولو صرف ما أخذه في غير القضاء ارتجع ويقبل قوله في الغرم من غير يمين إذا تجرد عن تكذيب الغريم.
السابع: في سبيل الله وهو كل مصلحة كبناء القناطر وعمارة المساجد وإعانة الزائر والحاج ومساعدة المجاهدين، وقيل: يختص الأخير. ولو أعطى الغازي فيه فصرفه في غيره استعيد ويسقط سهم المؤلفة والساعي والغازي حال الغيبة إلا مع الحاجة إلى الجهاد ولا يشترط في الغازي والعامل الفقر.
الثامن: ابن السبيل وهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده وكذا الضيف ولا يزاد على قدر الكفاية فإن فضل أعاده.