فهو له يفعل فيه ما يشاء وليس فيه لأحد حظ.
وقال النبي ع: أيما قرية فتح الله ورسوله بغير قتال فهو لله ولرسوله، وأيما قرية فتحها المسلمون عنوة فإن لله خمسه وللرسول ولأقربائه وما بقي غنيمة لمن قاتل عليها إذا كان يصح نقله إلى دار الاسلام، فإن لم يمكن نقله فهو لبيت المال.
ثم قال: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني لم يوجفوا على ذلك بخيل ولا ركاب وإنما جلوا عن الرعب ولم يكن هناك قتال.
ثم بين المستحق لذلك فقال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، يعني قرى بني النضير " فلله وللرسول ولذي القربى " يعني من أهل بيته، وظاهره يقتضي أنه لهؤلاء سواء كانوا أغنياء أو فقراء، ثم بين لم فعل ذلك فقال " كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم " فالدولة نقل النعمة من قوم إلى قوم.
ثم قال " وما آتاكم الرسول فخذوه " أي ما أعطاكم الرسول من الفئ فخذوه وارضوا به، فإن مال بني النضير ص فإنه فئ لا غنيمة، والنبي ع إنما وضعه في المهاجرين إذا كان بهم حاجة ولم يعط الأنصار إلا أبا دجانة وسهل بن حنيف لفقرهما، وإنما وضعه في المذكورين للفقر لا من حيث كان لهم نصيب، وهو لمن قام مقامه من الأئمة.
وقوله تعالى " للفقراء " ليست هذه اللام للتمليك والاستحقاق وإنما هي للتخصيص من حيث تبرع النبي ع لشئ منه لهم كما تقدم، بل اللام يتعلق بمعنى الكلام في قوله: ما آتاكم الرسول، أي ما آتاكم الرسول إيتاءا للفقراء. ومن قال " للفقراء " بدل من قوله " لذوي القربى " غفل عن سبب نزول الآية.
وأما قوله: والذين تبوؤوا الدار، فمبتدأ وخبره " يحبون "، وكذا " والذين جاؤوا " مبتدأ وخبره " يقولون "، فلا يوهم أن هؤلاء كلهم مشركون في ذلك الفئ كما يدعيه المخالفون.
كل آية دلت على زكاة المال تدل على زكاة الرؤوس لعمومها ولفقد