«ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة، والأهواء الساهية، فيستحلون الخمر بالنبيذ، والسحت بالهدية، والربا بالبيع» (1) فهل يكون استحلال الربا بالبيع، غير هذه الحيل المنسوبة إلى المعصوم (عليه السلام)، اللازم تنزيهه عنها؟!
مضافا إلى أن في نفس تلك الروايات، ما هو شاهد على عدم صدورها منهم (عليهم السلام)، فإن ابن إسحاق تارة: يروي عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: «قد أمرني أبي ففعلت ذلك» (2)، أي الحيلة المذكورة، وأخرى: يروي عن أبي الحسن (عليه السلام) عين ذلك (3).
وروى مسعدة عن أبي عبد الله (عليه السلام): «أنه فعل أبي، وأمرني أن أفعل ذلك في شئ كان عليه» (4).
ولا أستبعد أن تكون تلك الروايات من دس المخالفين; لتشويه سمعة الأئمة الطاهرين (عليهم السلام).
كما لا أستبعد ذلك في الروايات الواردة في باب بيع العنب أو التمر ممن يعلم أنه يصنعه خمرا، حيث ورد فيها عن أبي عبد الله (عليه السلام): «ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا (5)؟!».