ورواية ابن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل كان له على رجل دراهم; من ثمن غنم اشتراها منه، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي، فرضي.
قال: «لا بأس بذلك» (1).
فإن الظاهر منها جواز البيع من صاحبه بالنقصان; لأن الظاهر من قوله:
كان له على رجل دراهم; من ثمن غنم... إلى آخره، أن الدراهم بعض الثمن.
إلا أن يقال: إن المحتمل أن يكون المراد، أن عليه دراهم من قبل ثمن الغنم، لا أنها بعض الثمن، ومع ذلك الاحتمال يسقط الاستدلال بها على صحة البيع منه بنقصان، وأما أصل الصحة فلا كلام فيها.
مع أن الظاهر من الرواية: أن المراد من هذا الغنم، غير الغنم الذي اشتراه، فتأمل.
ورواية الحسين بن المنذر، قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يجيئني الرجل فيطلب العينة، فأشتري له المتاع مرابحة، ثم أبيعه إياه، ثم أشتريه منه مكاني.
قال: «إذا كان بالخيار; إن شاء باع، وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار; إن شئت اشتريت، وإن شئت لم تشتر، فلا بأس».
فقلت: أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد، ويقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح.
قال: «إنما هذا تقديم وتأخير، فلا بأس» (2).