موجبا لبراءته مع فقد الدليل عليها، ثم لا وجه لبقائه على ملك المدين، وتلفه على الدائن، والفرار منه بتقديره آنا ما ملكا له، حتى يقع التلف منه (1)، بلا وجه.
والإنصاف: أن المسألة لا تحتاج إلى تلك التشبثات والتطويلات، فالبحث عن نمائه، وعن تلفه، وعن وجوب حفظه، وعن جواز تصرفه فيه... إلى غير ذلك، تطويل بلا فائدة.
ثم على ما ذكرناه في مفاد دليل الضرر والضرار - من أنه نهي سلطاني، لا أنه نفي وحاكم على الأدلة الأولية (2) - يظهر الحال في أشباه المقام، كما فيما ذكره في محكي «جامع المقاصد» بعد الحكم بكون تلف المعزول من صاحب الدين الممتنع من أخذه: من أن في انسحاب هذا الحكم لمن أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب في مال على جهة الإشاعة; بحيث يتعين المدفوع للشريك بدليل نفي الضرر، ولا يتلف منهما، ترددا، ثم قال: والمتجه عدم الانسحاب (3).
قال الشيخ الأعظم (قدس سره) بعد كلام: إن التمسك بعموم نفي الضرر في موارد الفقه، من دون انجباره بعمل الأصحاب، يؤسس فقها جديدا (4).
أقول: هذا متين، لكنه دليل على عدم كون مفاد الدليل ما ذكروه، وعدم تمامية ما فرعوا عليه; من حكومته على الأدلة، وشاهد على ما ذكرناه، كما تشهد به نفس الواقعة.