مثلا: لو وهبه عشرين دينارا; ليقرضه ألفا إلى شهر، حرم ولو لم يكن في القرض شرط الزيادة.
ففي المقام وإن لم يكن شرط الزيادة في القرض، وإنما زاد شيئا لتأخير الثمن أو القرض، لكنه محرم; إما لصدق «الربا» عليه كما هو كذلك عرفا، أو لانسحاب مفسدة الربا فيه.
وبالجملة: لا يجوز بوجه من الوجوه التخلص منه بالحيل التي ذكروها (1).
وما ذكرناه إنما هو في الربا القرضي، وأما قضية بيع المثل بالمثل، فهو أمر آخر غير مربوط بالربا، وإن أطلق عليه «السمة» والتفصيل في محله (2).
وتدل على الحكم رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام): في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى، فيأتيه غريمه فيقول: أنقدني من الذي لي كذا وكذا، وأضع لك بقيته، أو يقول: أنقدني بعضا، وأمد لك في الأجل فيما بقي.
فقال: «لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ما له شيئا، يقول الله عز وجل:
(فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (3)» (4).
وهي ظاهرة الدلالة في أن الزيادة على رؤوس الأموال - ولو بإعطائها للتأجيل - ربا، وأنها من الظلم المحرم.