[367] 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يطيب ولد الزنا أبدا ولا يطيب ثمنه أبدا.
[368] 4 - وما رواه أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضال عن مثنى الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له يكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج؟ فقال: لا تحج ولا تتزوج منه.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الكراهية دون الحظر.
[70 - باب بيع العصير] [369] 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال: إذا بعت قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس.
[370] 2 - عنه عن فضالة عن رفاعة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال: حلال ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا.
[371] 3 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال: لا بأس تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده الله وأسحقه.
[372] 4 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كره أبو عبد الله عليه السلام بيع العصير بتأخير.
فالوجه في هذا الخبر أنه إنما كره بيعه بتأخير لأنه لا يؤمن أن يكون في حال ما يقبض