الحلول بنقصان، لم يكن صحيحا (1).
وعبارة الشيخ في «النهاية» مشتبهة المراد; إذ من المحتمل أن يكون مراده الإقالة، ويشهد له أن المتعارف بين الناس في مثل المفروض، رد ما باعه، لا بيعه.
قال: ومتى باع الشئ بأجل، ثم حضر الأجل ولم يكن مع المشتري ما يعطيه إياه، جاز له أن يأخذ منه ما كان باعه إياه، من غير نقصان من ثمنه، فإن أخذه بنقصان مما باع له، لم يكن ذلك صحيحا، ولزمه ثمنه الذي كان أعطاه له، فإن أخذ من المبتاع متاعا آخر بقيمته في الحال، لم يكن بذلك بأس (2) انتهى.
والمحتمل أن يكون مراده بقوله: «إن أخذه بنقصان» هو الإقالة بالنقصان.
وقوله: «لزمه ثمنه» يحتمل أن يكون المراد منه تحقق الإقالة، وفساد قرار النقصان، فلذلك لزمه ثمنه.
وأما قوله: فإن أخذ من المبتاع متاعا آخر... إلى قوله: لا بأس به، فلكون ذلك بيعا جديدا، لا إقالة.
وحكي عنه هذا القول في «الاستبصار» وأنه استدل عليه برواية خالد بن الحجاج ورواية عبد الصمد (3) الآتيتين (4).
لكنه لم يستدل بهما في «الاستبصار» لهذه المسألة، بل بعد ما روى رواية خالد، ورواية عبيد بن زرارة الدالة على الجواز قال: