فلا ينافي خبر عبيد الخبر الأول; لأن ما تضمن هذا الخبر من جواز ذلك، إنما يجوز إذا أخذ ذلك منه الطعام، كما كان باعه إياه من غير زيادة، والنهي الذي في الخبر الأول، متوجه إلى من يأخذ الطعام أكثر مما أعطاه، فيؤدي ذلك إلى الربا، وذلك لا يجوز على حال.
ثم ذكر رواية عبد الصمد شاهدا لما قاله (1)، فالاستدلال إنما هو لمسألة أخرى; هي بيع الطعام الربوي، وسيأتي الكلام فيه (2).
وكيف كان: لا إشكال في جواز بيع المؤجل مطلقا من صاحبه، ومن غيره، حل أجله أو لا، بزيادة أو نقيصة، بجنسه أو بغيره; للأدلة العامة، والقاعدة العقلائية، والروايات الخاصة، كرواية بشار بن يسار قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبيع المتاع بنساء، فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه.
قال: «نعم، لا بأس به».
فقلت له: أشتري متاعي؟!
فقال: «ليس هو متاعك، ولا بقرك، ولا غنمك» (3).
فموردها الاشتراء من صاحبه، ومقتضى ترك الاستفصال جوازه ولو مع التفاوت.
إلا أن يقال: إنها بصدد بيان أصل الاشتراء من صاحبه، لا كيفية الاشتراء، فهي مهملة من هذه الجهة، فلا تدل على جواز البيع مع التفاوت.