العقد المشروط بشرط النتيجة، حصول مضمونهما معا عند تمامية الإيجاب والقبول، ويستحيل دخول المبيع في ملك المشتري وخروجه عنه إلى البائع; في آن واحد، وكذا دخوله في ملكهما معا في آن واحد; فإن لازم الأول اجتماع النقيضين، ولازم الثاني اجتماع الضدين (1).
وفيه: - مع الغض عما في عده الأول من اجتماع النقيضين، مع أنه أيضا من قبيل الضدين; إذ نقيض الدخول عدمه، لا الخروج - أن شرط النتيجة في المقام هو شرط الانتقال، ولا يعقل ذلك الشرط إلا إذا كان المراد الانتقال منه بعد الانتقال إليه.
فقوله: «بعتك بشرط أن ينتقل المبيع إلي» يرجع إلى أنه بعد الانتقال إليك ينتقل إلي، فالانتقال الأول موضوع الانتقال الثاني، فلا يلزم المحال.
نعم، مثل هذا القرار والشرط، خارج عن الشروط العقلائية، إلا أن يفرض في مورد جهة عقلائية.
وأما دعوى عدم القصد فغير مسموعة; إذ المراد بهذا الشرط ليس شرط بيعه فورا، فلا مانع من تعلق القصد به وهو واضح.
ومنه يظهر النظر في دعوى عدم عقلائيته، مع أنه قد يكون في شرط البيع فورا، أغراض عقلائية.
فالعمدة في المقام بعض النصوص، كرواية الحسين بن المنذر المتقدمة (2).