9 - باب انه يجوز ان يبيع الشئ باضعاف قيمته، ويشترط قرضا أو تأجيل دين (23125) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): ان سلسبيل (1) طلبت مني مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفا، وأبيعها ثوب وشئ تقوم (2) بألف درهم بعشرة آلاف درهم، قال: لا بأس.
(23126) 2 - قال الكليني: وفي رواية أخرى لا بأس به أعطها مائة الف وبعها الثوب بعشرة آلاف واكتب عليها كتابين.
(23127) 3 - وعن علي بن إبراهيم (1)، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل (2) رجل له مال علي رجل من قبل عينة عينها إياه، فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه، فأراد ان يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا أو غير ذلك ما يسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخره؟ قال: لا بأس بذلك، قد فعل ذلك أبي رضي الله عنه، وأمرني أن أفعل ذلك في شئ كان عليه.