العرف ربا، ولا فرق بين إعطاء عشرة دنانير مثلا، في مقابل زيادة الأجل، الذي هو الربا عرفا وبحسب الروايات، وبين بيع ما يساوي درهما بعشرة دنانير، في مقابل ازدياد الأجل.
ومخالفة أيضا للتعليلات الواردة في الأخبار، كقوله (عليه السلام): «إنما حرم الله عز وجل الربا; لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف» (1).
وقوله (عليه السلام): «لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات» (2).
وقوله (عليه السلام): «وعلة تحريم الربا بالنسيئة، لعلة ذهاب المعروف، وتلف الأموال، ورغبة الناس في الربح، وتركهم القرض، والقرض صنائع المعروف، ولما في ذلك من الفساد، والظلم، وفناء الأموال» (3).
فهل ترى يدفع الظلم والفساد وفناء الأموال; باختلاف كلمة، مع بقاء ذلك بحاله؟!
وحكي أن من ألفاظ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الموجزة التي لم يسبق إليها: «شر المكاسب كسب الربا» (4) والظاهر صدقه على هذه الحيل.
وعن «نهج البلاغة» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في كلام له: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال له: «يا علي، إن القوم سيفتنون بأموالهم»... إلى أن قال: