في أبعد الأجلين; بدليل إجماع الطائفة (1).
والظاهر من قوله: «فإن تراضيا بإنفاذه» أن المراد من «البيع» تمامه إيجابا وقبولا.
وقريب منه عبارة «المقنعة» قال: لا يجوز البيع بأجلين على التخيير، كقوله: «هذا المتاع بدرهم نقدا، وبدرهمين إلى شهر أو سنة» أو «بدرهم إلى شهر، وبدرهمين إلى شهرين» فإن ابتاع إنسان على هذا الشرط، كان عليه أقل الثمنين في آخر الأجلين (2). انتهى.
وذيل هذه العبارة صريح; في أن القابل قبل ما أوجبه البائع، من دون تعيين أحدهما، بأن قال بعد الإيجابين: «قبلت» واكتفى به، وليس المراد ب «التخيير» المذكور في عبارته الإنشاء تخييرا; لصراحة المثال في خلافه.
وعن «دعائم الإسلام» عن أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام): «أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن شرطين في بيع».
وقد اختلف في تأويل ذلك، فقال قوم: أن يقول البائع: «أبيعك بالنقد بكذا، وبالنسيئة بكذا» ويعقد البيع على هذا... إلى آخره (3).
وصريح هذه العبارة، أن المراد عقد البيع على هذا، ويظهر ذلك من المتون ك «الشرائع» (4) و «النافع» (5) و «القواعد» (6) وكثير من العبارات المنقولة عقيب