كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ٥٠٨
بيعين في بيع» (1) أو «عن شرطين في بيع» (2) أو «لا تحل صفقتان في واحدة» (3) - إن كان فيها إجمال، ولم نقل: بأنها ظاهرة فيما هو المعروف; من البيع بثمنين، سيما الرواية الأولى - يرفع الإجمال عنها بصحيحة محمد بن قيس، وموثقة السكوني.
ففي الأولى: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من باع سلعة فقال: إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد، وثمنها كذا وكذا نظرة، فخذها بأي ثمن شئت، وجعل صفقتها واحدة، فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة».
قال: «وقال (عليه السلام): من ساوم بثمنين; أحدهما عاجلا، والآخر نظرة، فليسم أحدهما قبل الصفقة» (4).
وفي الثانية: عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): أن عليا (عليه السلام) قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين; بالنقد كذا، وبالنسيئة كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال: هو بأقل الثمنين، وأبعد الأجلين، يقول: ليس له إلا أقل النقدين إلي الأجل الذي أجله بنسيئة (5).

١ - تهذيب الأحكام ٧: ٢٣٠ / ١٠٠٥، وسائل الشيعة ١٨: ٣٧، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٢، الحديث ٤.
٢ - تهذيب الأحكام ٧: ٢٣١ / ١٠٠٦، وسائل الشيعة ١٨: ٣٧، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٢، الحديث ٣.
٣ - تقدم في الصفحة ٥٠٧.
٤ - الكافي ٥: ٢٠٦ / ١، تهذيب الأحكام ٧: ٤٧ / ٢٠١، وسائل الشيعة ١٨: ٣٦، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٢، الحديث ١.
٥ - تهذيب الأحكام ٧: ٥٣ / ٢٣٠، وسائل الشيعة ١٨: ٣٧، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 2، الحديث 2.
(٥٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 514 ... » »»
الفهرست