بيعين في بيع» (1) أو «عن شرطين في بيع» (2) أو «لا تحل صفقتان في واحدة» (3) - إن كان فيها إجمال، ولم نقل: بأنها ظاهرة فيما هو المعروف; من البيع بثمنين، سيما الرواية الأولى - يرفع الإجمال عنها بصحيحة محمد بن قيس، وموثقة السكوني.
ففي الأولى: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من باع سلعة فقال: إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد، وثمنها كذا وكذا نظرة، فخذها بأي ثمن شئت، وجعل صفقتها واحدة، فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة».
قال: «وقال (عليه السلام): من ساوم بثمنين; أحدهما عاجلا، والآخر نظرة، فليسم أحدهما قبل الصفقة» (4).
وفي الثانية: عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): أن عليا (عليه السلام) قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين; بالنقد كذا، وبالنسيئة كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال: هو بأقل الثمنين، وأبعد الأجلين، يقول: ليس له إلا أقل النقدين إلي الأجل الذي أجله بنسيئة (5).