عليه، فالبيع النقدي لا ينحل إلى بيع، وكونه نقدا، وكذا النسيئة.
نعم، لا مانع من توافقهما على أخذ الثمن نقدا، لكن لا تصير بذلك غير مؤجلة.
وعلى الاحتمال الآخر يصح الإسقاط، ويصير حالا.
ولو شككنا في أن النسيئة من قبيل الشرط الضمني القابل للإسقاط، أو من قبيل الخصوصية القابلة للتقايل، أو على نحو لا يجري فيه ذلك، ولا ذاك، فأصالة عدم ثبوت الحق، أو الشرط الضمني، أو الخصوصية ونحوها، غير جارية، لكن أصالة بقاء النسيئة بحالها، وأصالة بقاء التأجيل ونحوهما، لا مانع من جريانها.
وبما ذكرناه يظهر ما في محكي «جامع المقاصد» في عدم صحة الإسقاط:
من أنه قد ثبت التأجيل في العقد اللازم، فلا يسقط، ولأن في الأجل حقا لصاحب الدين، ولهذا لم يجب عليه القبول قبل الأجل، أما لو تقايلا في الأجل فإنه يصح (1). انتهى.
فإن فيه مواقع للنظر:
منها: قوله: قد ثبت التأجيل في العقد اللازم فلا يسقط، فإنه لا دخل للزوم العقد في ذلك، بل التأجيل لو لم يكن حقا، فلا موضوع لإسقاطه وإن كان العقد غير لازم، ويستند العدم إلى عدم المقتضي، لا إلى وجود المانع.
ولو كان حقا للمشروط له، جاز إسقاطه وإن كان العقد لازما، وقد تقدم أنه على فرض ثبوت الحق، فإنما هو للمشروط له; وهو المشتري فقط (2)، مع عدم القرينة على خلاف ذلك، كما هو المفروض.