المتون شرحا (1)، حيث إن الظاهر منها، أن المشهور حكموا بالبطلان في مثل الفرض، لا فيما إذا قبل أحدهما المعين.
فعلى ذلك: لا إشكال في البطلان; لأن قبولهما معا غير معقول، والحمل على أحدهما معينا بلا معين، وعلى أحدهما مخيرا لا معنى له، فيقع باطلا; للجهالة، والتعيين بعد البيع لا يفيد.
ويظهر من بعضهم: أن المراد في الفرع، هو الإيجاب على نحو التخيير، كما عن «النهاية»:
قال: فإن ذكر المتاع بأجلين ونقدين على التخيير، مثل أن يقول: «بعتك هذا بدينار أو درهم عاجلا، أو إلى شهر أو سنة» أو «بدينارين أو درهمين إلى شهر، أو شهور، أو سنة، أو سنين» كان باطلا، فإن أمضى البيعان ذلك بينهما، كان للبائع أقل الثمنين في آخر الأجلين (2).
والظاهر منه أيضا قبولهما معا، ولعل هذا فرع آخر غير الفرع المعروف، وإن كان بحكمه في البطلان، لا أنه تفسير لقولهم: «لو باع بثمن حالا، وبأزيد منه مؤجلا» فإن الظاهر منه هو الفرض المتقدم، الذي قال عنه في «الدعائم»:
فقال قوم... إلى آخره.
وكيف كان: فالإيجاب تخييرا باطل، بل غير معقول، كالإيجاب ترديدا; فإن