الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٣٤
الصلاة عنده ولا قربة، كما لا يجوز الترحم عليه ولا له، لأنه نجس عظيم وخلق عند الله غير كريم، فلذلك كرهت الصلاة بين المقابر للمسلمين، وتجنبها من تجنبها من المؤمنين، ولا نرى الصلاة على قارعة الطريق السابل الذي لا ينقطع ما روه، ولا يزال فيه أبدا سالكوه، لما في الصلاة عليه من الضرر بالمار فيه، ولا يجوز الضرر لمسلم باهل (٦٣) الاسلام، لما في ذلك من نهي الله ورسوله، وفي ذلك ما يقول الله سبحانه عز وجل: ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولد له بولده﴾ (٦٤)، ويقول عز وجل:
﴿ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا﴾ (٦٥) ويقول عز وجل: ﴿أو دين غير مضار﴾ (66) وفي ذلك ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام).
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الصلاة على قارعة الطريق، وفي الحمام وبين المقابر فقال: أما بيوت الحمام الخارجة النقية التي ليس فيها قذر فلم ينه عن الصلاة فيها، وإنما كرهت الصلاة في البيوت الداخلة لقذرها، وأما المقابر فكرهت الصلاة عليها لاكرام أهلها إن كانوا مؤمنين، ولقذرهم ونجاستهم إن كانوا كافرين، وأما الصلاة على قارعة الطريق فإنما نهي عنها لمعنى الأقذار والمضرة بالمار، وليست المضرة من أخلاق المؤمنين (67)، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
(لا ضرر ولا ضرار في الاسلام).

(٦٣) في نسخة: على أهل.
(٦٤) البقرة ٢٣٣.
(٦٥) البقرة ٣١.
(٦٦) النساء ١٢.
(67) وفي نسخة المسلمين.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست