كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ٤٩٧
لا لأن المطلق مقتض لذلك، كما قيل في الواجب المطلق: من أنه يحمل على التعييني العيني النفسي (1) فإن حمل المطلق - المتساوي النسبة إلى الأقسام - على أحدها، بلا وجه، وما قيل في وجهه فاسد (2)، كما قلنا في محله (3).
ثم إن الحكم بثبوت الخيار، هل هو موقوف على عدم إمكان الإجبار، أم لا؟
فيه كلام، ولا يبعد أن لا يكون متقيدا عند العرف، وإن كان للشارط إلزامه على العمل، لكن لو لم يلزمه، وتخلف عن الشرط، فالخيار عرفي.
فما في محكي «الجواهر»: من لزوم التقييد (4) غير ظاهر، وعلى فرض كونه متقيدا، فما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) في جوابه (5) متين، وما في تعليقات بعض السادة من الإشكال عليه (6) في غير محله، فراجع.

١ - كفاية الأصول: ٩٩.
٢ - كفاية الأصول: ٩٩.
٣ - مناهج الوصول ١: ٢٨٣، تهذيب الأصول ١: ١٦٧.
٤ - جواهر الكلام ٢٣: ٩٩، حاشية المكاسب، المحقق اليزدي 2: 175 / السطر 28.
5 - المكاسب: 303 / السطر 29.
6 - حاشية المكاسب، المحقق اليزدي 2: 175 / السطر 35.
(٤٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 491 493 494 495 496 497 499 500 501 503 504 ... » »»
الفهرست