النقل الإنشائي بهذا أو هذا - كنقل هذا أو هذا - لا يعقل تحققه واعتباره.
ونحن وإن قلنا في الواجب التخييري: إنه بعث إلى هذا تعيينا، وإلي ذاك كذلك، وتخلل بينهما لفظة «أو» لإفهام المخاطب تخييره بينهما (1)، لكن جريان ذلك في مثل النقل الإنشائي مشكل، بل ممنوع.
ففي مثل ذلك، لو قبل أحدهما المعين لا يقع صحيحا; لبطلان الإيجاب كذلك، بل عدم معقولية النقل الكذائي ولو إنشاء، فضلا عما إذا قبلهما معا.
فتحصل مما مر: أن في المسألة التي هي محط البحث تبعا للنص (2) صورتين:
إحداهما: وهي المعروفة، ما لو باع بثمن حالا، وبأزيد منه مؤجلا، لا بنحو التخيير.
وثانيتهما: ذلك الفرض بنحو التخيير.
وربما تتوهم من كلام بعضهم صورة أخرى، وهي الإنشاء على نحو التعليق، فعن «الناصريات»: إن المكروه أن يبيع بثمنين; بقليل إن كان الثمن نقدا، وبأكثر إن كان نسيئة (3).
لكن الظاهر: أنه لا يريد الإنشاء التعليقي، بل يريد ما هو المعروف بينهم، ويشهد له قول «الغنية» المتقدم ذكره (4)، فإنه مع ذكر التعليق تصريحا، مثل بما لا يكون فيه تعليق اصطلاحي.
وكيف كان: لو فرض الإيجاب على نحو التعليق; بأن قال: «بعتك بعشرة إن